فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
السنة أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم
فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم سراً، هذا هو الأفضل سراً، ولو في الجهرية ولو في المغرب والعشاء والفجر يقرؤها سراً هذا هو الأفضل، كان النبي يسر بهما عليه الصلاة والسلام، ثم يقرأ الفاتحة وهكذا في السور بعد الفاتحة يأتي بالتسمية فقط، ما في حاجة للتعوذ يكفي في أول القراءة التعوذ، فإذا قرأ بعد الفاتحة سورة سمى وإن كانت آيات ما هي بسورة فلا حاجة إلى تسمية ولا تعوذ يقرأه من دون شيء، لأن التسمية والتعوذ الذي حصل قبل الفاتحة كافي، فيقرأ الآيات من دون تسمية ولا تعوذ بعد الفاتحة، وهكذا في الصلوات الأخرى جميع الصلوات، يتعوذ عند قراءة الفاتحة ويسمي ثم بعد ذلك إن كانت سورة سمى بأولها، وإن كانت آيات قرأها من دون حاجة إلى تسمية ولا تعوذ، كفى التعوذ الأول عند أول القراءة. وفي الركعة الثانية والثالثة والرابعة تكفي التسمية؛ لأن الاستعاذة كفت في أول الصلاة؛ لأن القراءة في الصلاة كالقراءة الواحدة، فيكفي التعوذ الأول، وإن تعوذ في الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة فلا بأس الأمر واسع بحمد الله
إن تعوذ مع التسمية فلا بأس قاله بعض أهل العلم، والصحيح أنه يكفي التعوذ الأول في الركعة الأولى، ويعيد التسمية عند قراءة الفاتحة في كل ركعة، وعند قراءة كل سورة في كل ركعة، أما إذا كانت آيات فإنه لا يعيد التسمية ولا يعيد الاستعاذة يكفي أن يقرأ من دون استعاذة؛ إذا حصلت الاستعاذة في أولها، والتسمية عند أول السورة، والآيات لا يسمى في أوله ما يشرع، إنما يتعوذ عند أول القراءة بالآيات يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقول الله سبحانه : فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ [النحل:98]
وإن سمى فلا حرج في أول الآيات، لقوله ﷺ: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم لكن الأفضل في قراءة الآيات أن يبدأ بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أما إذا كانت سورة تعوذ وسمى عند أول القراءة، أما في الصلاة فإنه يكفيه التعوذ عند أول الفاتحة هذا هو الأفضل وتكفيه التسمية إذا كانت آيات بعد الفاتحة، فإن كانت سورة يعيد التسمية سراً، وإن جهر بعض الأحيان للتعليم مثل الإمام يجهر بعض الأحيان حتى يعلم من وراءه أن هناك تسمية وهناك تعوذ هذا لا بأس به، فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وفعله أبو هريرة رضي الله عنه، وذكر أنه يصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا فعل الإمام بعض ذلك يعني: جهر بالاستعاذة حتى يسمعه من حوله أو بالتسمية حتى يسمعه من حوله بعض الأحيان للتعليم فلا حرج في هذا. نعم.
• قال جمهور من العلماء إنها مستحبة لأنهم اعتبروا الأمر الوارد في الآية: " فَإذا قَرَأْتَ القُرْءَانَ فاسْتًعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيمِ" (النحل98) ، محمولاً على الندب - أي الاستحباب - و على ذلك لا يأثم تاركها.
• و قال جمهور آخر من العلماء إنها واجبة لأنهم اعتبروا الأمر الذي ورد في الآية السابقة محمولاً على الوجوب و على هذا يأثم تاركها.
• إذن، فحكم الاستعاذة: قيل مستحبة و قيل واجبة بالوجوب الشرعي.
أحوالها
للاستعاذة عند البدء بالقراءة حالتان: إما الجهر بها أو الإخفاء.
أما الجهر، فيستحب عند بدء القراءة في موضعين:
1- إذا كان القارئ يقرأ جهراً و كان هناك من يستمع لقراءته.
2- أذا كان القارئ وسط جماعة يقرؤون القرءان و كان هو المبتدئ بالقراءة.
و أماالإخفاء، فيستحب في أربعة مواضع:
1- إذا كان القارئ يقرأ سراً.
2- إذا كان يقرأ جهراً و ليس هناك من يستمع لقراءته.
3- إذا كان يقرأ في الصلاة ، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً.
4- إذا كان يقرأ وسط جماعة و ليس هو المبتدئ بالقراءة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق