في مسند الامام ابي يعلى : " 1075 - قَرَأْتُ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ الطَّحَّانِ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ مَا قَرَأْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} [الإسراء: 26] دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ وَأَعْطَاهَا فَدَكَ "
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف " اهـ .
وهذه الاية مكية , فلا يمكن ان يتناسب نزولها مع خيبر , اذ ان خيبر فُتحت في سنة 7 للهجرة , فتكون الرواية باطلة سندا ومتنا , قال الامام ابن كثير : " وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ، هَذِهِ الْآيَةُ {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاطمة فَأَعْطَاهَا "فَدَكَ". ثُمَّ قَالَ: لَا نَعْلَمُ حَدَّثَ بِهِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ إِلَّا أَبُو يَحْيَى التَّيْمِيُّ وَحُمَيْدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي الخوار . وَهَذَا الْحَدِيثُ مُشْكَلٌ لَوْ صَحَّ إِسْنَادُهُ؛ لَأَنَّ الآية مكية، وفدك إِنَّمَا فُتِحَتْ مَعَ خَيْبَرَ سَنَةَ سَبْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ فَكَيْفَ يَلْتَئِمُ هَذَا مَعَ هَذَا ؟ ! " اهـ .
فعبارة الحافظ ابن كثير رحمه الله واضحة بعدم صحة السند , لانه جعله مشكل لو صح الحديث وبين علة الاشكال بان الاية مكية وفدك فتحت مع خيبر في السنة السابعة للهجرة
وقال الحافظ الهيثمي : " 11125 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «لَمَّا نَزَلَتْ {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} [الإسراء: 26] دَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاطِمَةَ، فَأَعْطَاهَا فَدَكَ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ " اهـ .
وقد اقر الطباطبائي بان الاية مكية , حيث قال : " قوله تعالى: { وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل } تقدم الكلام فيه في نظائره، وبالآية أن إيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل مما شرع قبل الهجرة لأنها آية مكية من سورة مكية " اهـ .
فكيف تنزل الاية في مكة والنبي صلى الله عليه واله وسلم لم يهاجر بعد , ويعطي فدك لفاطمة رضي الله عنها ؟ !!! .
ثم هناك محذور اخر الا وهو كيف يعطي النبي صلى الله عليه واله وسلم فدك لفاطمة رضي الله عنها , وله بنات غيرها ؟ هل يستقيم هذا مع العدل باعطاء بنت دون بناته الاخريات ؟ !!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق