الجمعة، 17 نوفمبر 2017

الجزء السابع - الربع الأول - الأحكام الفقهية


يقول الله تعالى في كتابه الكريم
(لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)

فيه نوعان من اليمين وبيان حكمهما:

النوع الأول: يمين اللغو: 
وهي ما لم تنعقد عليها النية، أو بعبارة أخرى: هي التي يسبق اللسان إلى لفظها بلا قصد معناها، أو يريد اليمين على شيء فيسبق لسانه إلى غيره. مثالها: قول الرجل: لا والله، وبلى والله. في عرض حديثه. 
ويدخل فيها أيضًا الحلف على شيء يعتقد أنه كما حلف، ثم يتبين له أن الأمر على خلافه. وهذه اليمين ليست عليها كفارة باتفاق العلماء.

والكفارة: عبارة عن الفعلة والخصلة التي تكفر الخطيئة أي تسترها وتمحوها.

النوع الثاني: اليمين المنعقدة أو المؤكدة، 
وهي: الحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو الحلف على أن لا يفعله، ويقصد بحلفه التأكيد والتوثيق عليه، وهو المراد بقوله: عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ أي نويتم عقدها بقلوبكم والعزم على الفعل أو الترك.

وهذه اليمين حكمها وجوب الكفارة عند الحنث، وقد جاءت الكفارة في الآية على التخيير والترتيب، أما التخيير: فبين خصال ثلاثة، وهي: العتق، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين؛ يخير في هذه الأمور، فإن لم يقدر على واحدة منها فإنه يصوم ثلاثة أيام.

وهناك يمين ثالثة، وهي: اليمين الغموس، 
وهي: الحلف كذبًا على أمر ماضٍ، أو في الحال، نافيًّا لعدم وقوعه، أو مثبتًا له، مثل قول الحالف:والله لقد ذهبت إلى عمرو وهو يعلم أنه لم يذهب إليه. أو قوله: والله ما حضر عمرو اليوم. وهو يعلم أنه حضر، فهي يمين مكر وخديعة وكذب.

فهذه اليمين يأثم صاحبها، وإذا كانت في شهادة أمام القاضي وأدت إلى ضياع حق كان الذنب أعظم، وسميت غموسًا لأنها تغمس صاحبها في النار أو في الإثم. وهذه اليمين أعظم من أن تكون فيها كفارة، فلا ترفع الكفارة إثمها، وإنما تجب فيها التوبة النصوح.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له: اليمين الغموس. أخرجه الحاكم وغيره بسند صحيح.
************************************************************
1) حكم الصيد للمحرم و كفارته
أجمع العلماء رحمهم الله عليه حرمه صيد البر للمحرم؛ لأن الله نص عليه في كتابه، وكذلك بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، 
قال سبحانه: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } [المائدة:95] ،
 وقال سبحانه وتعالى: { وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا } [المائدة:96] 
فنص سبحانه على أن المحرم لا يصيد.

نوع ثانٍ: وهو صيد البحر،
 والمراد بذلك السمك والحوت، وهناك خلاف في غير السمك والحوت هل يدخل في صيد البحر، فيحل لنا جميع ما في البحر إلا ما كان ساماً أو عرف أنه يضر بالإنسان، أم أن الحكم خاص فقط بالسمك والحوت؟ 
أصح المذاهب في هذه المسألة مذهب الجمهور: أن الله أحل لنا ما في البحر، فيشمل جميع ما في البحر، إلا إذا كان ضاراً أو مستخبثاً، فهذا النوع من الصيد وهو صيد البحر حلال بإجماع العلماء
 لقوله تعالى: { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ } [المائدة:96] 
ثم قال بعد ذلك: { وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ } [المائدة:96] 
عطفاً على صيد البحر، فدل على أن صيد البحر في الأصل حلال، سواء كنت محرماً أو غير محرم، فالمحرم يجوز له أن يصيد صيد البحر، ولكن لا يجوز له أن يصيد صيد البر.

يبقى السؤال عما جمع بين البر والبحر، وهو الذي يسمى بالبرمائي، هل يحرم على المحرم أن يصيده، أو لا يحرم؟ والبرمائي ينقسم إلى قسمين: منه ما لا يمكن له العيش والتكاثر والتوالد غالباً إلا في الماء كالضفادع ونحوها، فهذا يأخذ حكم ما في الماء، ويكون صيده صيد بحر، ومنها ما يكون تكاثره وغالب وجدانه في البر كالسلحفاة ونحوها فتأخذ حكم ما في البر، ويكون الحكم في حلها وحرمتها راجعاً إلى هذا التفصيل.

إذا تبين هذا فصيد البحر جائز بالإجماع؛ لنص الآية، أما صيد البر فلا يجوز لك إذا أحرمت أن تصيده، ولا أن تعين على صيده كأن تقول لرجل: انظر إلى هذه الحمامة أو هذا الطائر، أو أدرك الحمامة، أو صد الحمامة، ولا يجوز أن تشير إلى مكان الصيد، كأرنب ونحو ذلك، فتقول له: هو في هذا الموضع، بل يجب عليك أن تسكت حتى ولو رأيته أمامك.

ولا يجوز أن يصاد من أجلك؛ فلو صاد إنسان صيد بر وقصدك به وأنت محرم فلا يحل لك، ولا يحل أيضاً هذا الصيد الذي صيد للمحرم، وتكون تذكيته لاغية فيعتبر كالميتة، لا يجوز أكله ولا بيعه، فإذا صاد المحرم أو أعان على الصيد أو صيد من أجله فإن هذا الصيد يعتبر في حكم الميتة، لا يجوز أكله لا للمحرم ولا للحلال، فلو قلنا: إن المحرم لا يجوز له، كذلك أيضاً غيره؛ لأنه في هذه الحالة ينتقل إلى حكم الميتة على تفصيل عند أهل العلم رحمهم الله سيأتينا بيانه إن شاء الله في باب الأطعمة.

كذلك أيضاً: لا يصاد للمحرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: ( أهدى له الصعب بن جثامة رضي الله عنه وأرضاه حمار وحش فرده عليه -لم يقبل الهدية، وقد كان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه لا يرد الهدية- فلما ردها على الصعب تغيّر وجه الصعب رضي الله عنه وأرضاه، فقال عليه الصلاة والسلام يطيب خاطره: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ) أي: لكوننا حرماً وأنت صدته من أجلنا فإن هذا اقتضى عدم حله لنا، 

فإذا قيل: ما الدليل على التفصيل بين كونه يصاد له، أو لا يصاد له؟

الجواب
أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية الصيد مرة وهو محرم، ولم يقبله مرة وهو محرم، فقبله في قضية أبي قتادة وهي ثابتة في الصحيحين، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد عمرة الحديبية خرج من المدينة، فبلغه أنه ربما جاءت بعض الأرسال والبعوث من المشركين تريد أن تؤذيه وهو محرم بالعمرة، فأرسل سرية لـ أبي قتادة وقال: ( خذوا ساحل البحر )، فأرسلها من الجهة الغربية للمدينة على جهة الساحل، فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، وهذا يدل على أن من جاء من المدينة وقصد جهة رابغ أو جهة ينبع، أنه لا يلزمه الإحرام من ذي الحليفة؛ لأن أبا قتادة أخر إحرامه.

فأخذوا ساحل البحر، وقال: كونوا على ساحل البحر حتى نلتقي، وإذا حدث من العدو شيء يكون النبي صلى الله عليه وسلم على علم به، فلما أخذوا ساحل البحر كانوا كلهم محرمين إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم، فسنح لهم حمار الوحش فجلس أصحابه ينظر بعضهم إلى بعض، ولم يخبره أحد بأن هناك صيداً، فالتفت أبو قتادة فإذا هو بحمار الوحش، فركب فرسه فسقط سهمه، فسألهم أن يناولوه فلم يعنه أحد ولم يناوله، فنزل عن فرسه وأخذه ثم عقر منها وصاد رضي الله عنه وأرضاه، فلما صاد هذا الصيد أكلوا، فلما أكلوا قالوا: أنأكل ونحن محرمون؟ فاشتبهوا، فتوقفوا عن الأكل حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ( هل أحد منكم أشار إليه؟ قالوا: لا، قال: هل أحد منكم أعانه؟ قالوا: لا، قال: هل بقي عندكم منه شيء؟ فأعطي عليه الصلاة والسلام من فضلته وقال: كلوا )، وأذن لهم أن يأكلوا.

فدل على أنه لا يعان الحلال من المحرم على الصيد، لا بإشارة، ولا بسلاح ونحوه، وأن المحرم يبقى ساكتاً مهما رأى، ولا يشير إليه بإشارة فعلية ولا ينبهه بالقول، فإذا نبهه بالقول حرم عليه الصيد، وإذا صاد المحرم فيحرم عليه أن يأكل الصيد أو ينتفع بما في الصيد، فلا يجوز له أن يأكل بيض الصيد؛ لأن هذا الصيد حرام عليه، والفرع تابع لأصله، ولا يجوز له أن ينتفع بفرعه إذا كان قد صاده هو، وإنما يرسل هذا الصيد حتى يأخذه على وجه شرعي معتبر، وحينئذٍ يحل الانتفاع به.

2) ما يجب على المحرم بقتل صيد البر :
إذا قتل المحرم صيد البر فعليه جزاؤه؛ 
لقول الله تعالى : ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً﴾ [المائدة:95].

ما يخرجه المحرم في جزاء الصيد :
ينقسم الجزاء في صيد المحرم إلى قسمين :

القسم الأول : صيدٌ له مِثلٌ من النَّعَم .
وهو ما له مثل ونظير من حيث الصورة لا من حيث الحقيقة أو القيمة، فيجب على المحرم إخراج مثله ؛ 
لقوله تعالى : ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾
وهذا القسم على نوعين :

أ – ما قضى به الصحابة رضوان الله عليهم : فيجب إخراج مثل ما قضوا به ؛ لأن المسلم مأمور بالاقتداء بهم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : (فَعَلَيكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيهَا بِالنَّوَاجِذِ) [رواه أحمد الترمذي وابن ماجه].

- ففي صَيد النَّعَامَة : بَدَنَة ؛ لأنها تشبه البعير في الخلقة ، وقد حكم بذلك عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية [رواه الشافعي في الأم، وابن أبي شيبة وعبدالرزاق في مصنفيهما، بإسناد ضعيف] .

- وفي حِمَارِ الوَحْش : بَقَرَة ، قضى بذلك عمر وابن مسعود [رواه عبدالرزاق].

- وفي بَقَرِ الوَحْش : بَقَرَة ، قضى بذلك ابن مسعود . [رواه عبدالرزاق في المصنف، والبيهقي] .

- وفي الضَّبُع : كَبْشٌ . وقضى به عمر وعلي وابن عباس [رواه مالك والشافعي وعبدالرزاق]. وقد ثبت تحديد جزاء صيد الضَّبُع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر قال : (جَعَلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم في الضَّبُعِ يُصِيبُهُ المُحْرِمُ كَبْشاً ، وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ) [رواه أبو داود وابن ماجه].

- وفي الغزال : شاة أو عنز. قضى به عمر وعبدالرحمن بن عوف [رواه مالك وعبدالرزاق] ، وابن عباس [رواه البيهقي في الصغرى].

- وفي الضَّبِّ والوَبْر : جَدْيٌ له نصف سنة . قضى به عمر وأَرْبَد في الضَّبِّ [رواه الشافعي في الأم، وعبدالرزاق في مصنفه] . وأما الوبر فبالقياس على الضب .

والوَبْر دويبة كحلاء أصغر من السِّنَّور ولا ذنب له .

- وفي اليربوع : جَفْرَة لها أربعة أشهر . قضى به عمر وابن مسعود وجابر [رواه الشافعي في المسند، وعبدالرزاق في المصنف].

- وفي الأرنب : عَنَاق . قضى به عمر [رواه عبدالرزاق] . وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (وَفي الأَرْنَبِ عَنَاقٌ، وَفي اليَرْبُوعِ جَفْرَةٌ) [رواه الدارقطني، بإسناد ضعيف].

والعَناق : الأنثى من ولد المعز ، وهي التي لها دون سنة .

والجَفْرَة : الأثنى من ولد المعز ، وهي التي بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها.

- وفي الحَـمَام : شاة . حكم به عمر وعثمان وابن عباس وعلي [رواه عبدالرزاق].

والمقصود بالحَمام : كل ما عَبَّ الماء ؛ أي وضع منقاره في الماء فيَكْرَعُ كما تَكْرَعُ الشاة ، ولا يأخذ قطرة قطرة كالدجاج والعصافير .

ويدخل في الحمام القَطَا والوَرَشين والفَواخِت والقُمْرِي ، ففيها شاة . لأن العرب تسميها حماماً . وهو مروي عن ابن عباس [رواه عبدالرزاق]

القَطَا : طائر مشهور، سميت بصوتها حيث تقول : قطا قطا .

والوَرَشِين ؛ ويقال : الوَرَاشين ووِرْشان: جمع وَرَشَان بالتحريك ، طائر يشبه الحمام ، أكبر منه قليلاً ، لحمه أخف من الحمام ، كنيته أبو الأخضر ، ويسمى أيضاً : ساق َحُرٍّ .

والفَوَاخِت : جمع فاخِتَة ، نوع من الحمام المُطوَّق إذا مشى توسع في مشيه وباعد بين جناحيه وإبطيه وتمايل.

ما لم يقض به الصحابة : فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة ؛ لقوله تعالى :
﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾

القسم الثاني : ما لا مثل له من النَّعم .
فكل ما لا مثل له من النَّعَم كالطيور التي دون الحمام أو أكبر منه؛ كالأوز والحُبارى والحَجَل والكُرْكي، فتجب فيه قيمته في موضعة الذي أتلفه فيه ، 
لما روى النجاد عن ابن عباس قال : (مَا أُصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ دُونَ الحَمَامِ فَفِيهِ الدِّيَةُ) [ذكره ابن مفلح في الفروع] أي القيمة.

3) ما يفعله المحرم في جزاء الصيد :
إذا كان الصيد الذي قتله مما له مثل ونظير ، فإن القاتل يخير بين إخراج المثل من النعم وبين إخراج قيمة النظير والمثل. فإن اختار إخراج المثل فيذبحه ويتصدق به على مساكين الحرم ؛ لأن الله تعالى سماه هدياً ، والهدي يجب ذبحه ،
 قال تعالى : ﴿ هَدْياً بَالِغَ الكَعْبَةِ ﴾ ، وذبحه يكون في الحرم .

وإن اختار القيمة ؛ فإنه يشتري بقيمته طعاماً فيطعمه المساكين ، لكل مسكين مُدٌّ من البُرِّ أو نصف صاع من غيره ، أو يصوم مقابل كل مُدٍّ يوماً ؛ 
لقول الله تعالى : ﴿ هَدْياً بَالِغَ الكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً ﴾.

أما إذا لم يكن للصيد مثل أو نظير ؛ فيُخيَّر قاتله بين أن يشتري بقيمته طعاماً فيطعمه مساكين الحرم ، أو يصوم مقابل كل مُدٍّ يوماً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق