﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾.
الكلالة من لا ولد له والد، وهم الأخوة والأخوات وميراث الإخوة الأشقاء أو لأب يكون على النحو التالي:
1. إن كانت أختا شقيقة، أو لأب، فترث النصف، إذا كانت منفردةً، وليس لها من يعصبها، وكذلك لا يوجد من الورثة من يحجبها.
2. وإن كانتا اثنتين أو أكثر، أي الأخوات الشقيقات أو لأب، فيرثا ثلث التركة، بشرط: أن لا يوجد من يعصبهما، ولا يوجد من الورثة من يحجبهما. وإن كانت أختاً شقيقة، وأختاً لأب، وليس لهما من يعصبهما، ولا يوجد من الورثة من يحجبهما، فترث الأخت الشقيقة النصف، والأخت لأب السدس تكملة للثلثين ( )،
وقد دلَّ على هذا قوله تعالى: ﴿... إِنِ امرُؤٌ هَلَكَ لَيسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُختٌ فَلَهَا نِصفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّم يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثنَتَينِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: 176].
3. وإن كان هناك إخوةٌ وأخواتٌ أشقاء أو لأب، فميراثهم أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. قال تعالى: ﴿وَإِن كَانُوا إِخوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ﴾ [النساء: 176].
4. وإن كانوا إخوة ذكورا، وليس هناك من يحجبهم، فيرثون بعد أصحاب الفروض تعصيباً.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق