الأحد، 5 نوفمبر 2017

الجزء الرابع - الربع الثامن - الأحكام الفقهية




أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                     بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين                      أما بعد
فإن علم الفرائض (المواريث) من العلوم المهمة التي أعتنى بها السلف ، ويكفي هذا العلم شرفاً أن الله عز وجل بيَّن تفاصيله في كتابه ولم يبين تفاصيل فرضٍ غيره كالصلاة والزكاة والصوم وغيرها، وسوف نستعرض بيان ذلك من خلال مسائل تيسر على القارئ، والله تعالى المستعان.

المسألة الأولى: نتكلم عن الحقوق المتعلقة بالتركة وأركان الميراث وشروطه وأسبابه وموانعه
الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة :
الأول : مؤنة التجهيز من كفن وأجرة حفر قبر وغسل ونحو ذلك .
الثاني : الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن.
الثالث : الديون المرسلة في الذمة كدين بلا رهن
وسواء كانت هذه الديون المعينة أو المرسلة لله ككفارات وزكواتٍ ونذور ونحوها ،  أو لآدمي كقرض أوشراءٍ بمؤجل ونحوها فينطبق عليها الحكم في الحالتين فيقدم المعين ثم المرسل
الرابع : الوصايا ولا تكون لوارث ولا بأكثر من الثلث إلا برضى الورثة .
الخامس : الإرث 
 
 قال الشاعر : إِذا ماتَ ذُو مَالٍ فَمِنْ رَأْسِ مَالِهِ     مُــؤنتُهُ  قدّمْ  عَلَى  الدَّيْنِ أَوَّلاً
                 وَبَعْدَ وَفَاءِ  الدَّيْنِ  أمْضِ  وَصيَّةً     مِنْ الثلثِ وَأقسِمْ مَا تَبَقَّى مُفَصَّلاَ

وقال آخر: فَمُؤَنُ التَّجهِيزِ بِالمعْرُوْفِ    ثمَ قَضَايَا دَيْنِهِ المأْلوُفِ
               وَبَعـْدَ ذَا تُنفَّذُ الْوَصِيَّةْ     وَيَقَعُ الميراثُ في البَقِيَّةْ

حكم التركة المحرمة
الحالة الأولى / أن يكون جميعها حرام فيحرم إرثها وترد إلى أصحابها كأن يكون مسروقاً أو مغصوباً أو عن طريق ربا ونحو ذلك ، فإن اعتاضوا عنها بمحرم كمهر البغي وحلوان الكاهن ونحوه لم ترد إليهم بل تنفق مع من لم يعرف صاحبها في وجوه البر .
الحالة الثانية / أن يكون بعض التركة محرماً فإن علم بعينه أخرج وإلا فبقدره ويورث الباقي .
الحالة الثالثة / الشك في وجود محرم فيجوز إرثها لأن الأصل الحل ويجوز عدمه تورعاً ، فإن كان مجرد وسوسة فلا يلتفت إليه

أركان الإرث
الإرث في اللغة / البقاء قال ( كونوا على مشاعركم فإنكم على إرثٍ من إرث إبراهيم ) أي على بقية من بقايا شريعته .
وشرعًا/هو حق ثبت لمستحق بعد موت من كان له لقرابة بينهما أو نحوها كالزوجية والولاء
أسمائه / يسمى الإرث والوراثة والميراث والتراث كما قال تعالى {وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا}
الأركان لغة / جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى الذي قد يتوقف وجوده عليه كالركوع والسجود للقادر عليهما في الصلاة
اصطلاحاً / هو عبارة عن جزء الماهية.
وأركان الإرث ثلاثة :
1-وارث / وهو المستحق للإرث حقيقةً أو حكماً كالحمل والمفقود .
2-مورث / وهو الميت حقيقةً أو حكماً كالمفقود .
3-حق موروث / وهو ما يخلفه الميت من مال وحقوق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شروط الإرث
الشرط لغة / العلامة ، ومنه قوله تعالى (( فقد جاء أشراطها )) أي علاماتها .
واصطلاحًا / ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

وشروط الإرث ثلاثة :
الأول : تحقق موت المورث ، إما بمشاهدة أو استفاضة ، أو شهادة عدلين أو إلحاقه بالأموات حكمًا كالمفقود ، أو إلحاقه بالأموات تقديرًا كالجنين إذا انفصل ميتًا بسبب جنايةٍ على أمه توجب الغرة وهي عبد أو أمة تقدر بخمس من الإبل تكون لورثة الجنين فيقدر حياً ثم يقدر أنه مات لتورث عنه تلك الغرة ، ودليل هذا الشرط قوله تعالى (( إن امرؤٌ هلك ))
الثاني : تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة إما حقيقة بمشاهدة أوشهادة أو استفاضة وإما حكماً كالمفقود وكالجنين إذا انفصل عن أمه حياً ثم مات فإنه يرث ثم يورث ما ورثه .
الثالث : العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجية أو ولاء أو قرابة لقول النبي  ( ورجلٌ قضى على جهلٍ فهو في النار ) فدل على اشتراط العلم حتى يوقع الحكم موقعه الصحيح .

أسباب الإرث
السبب لغة / ما يتوصل به إلى غيره .
اصطلاحًا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم لذاته.
فخرج الشرط لأنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ، وخرج المانع لأنه يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ، وقولنا لذاته أي ليس وجوده وعدمه لأمرٍ خارجي بل لذات السبب .

أسباب الإرث المتفق عليها ثلاثة :
1-رحم / وهم قرابة الميت أصوله وفروعه وحواشيه قال تعالى  وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ  وقال تعالى  يوصيكم الله في أولادكم.....

2-نكاح / وهو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة ما لم يحلَّ بطلاق بائن أو لعان قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم... فإن طلقها في غير مرضه المخوف طلاقاً بائناً أو رجعياً وانتهت عدتها ولم يتراجعا بطل التوارث وكذا إن تم اللعان ، ولا إرث بنكاح فاسد وهو ما اختل شرطه كنكاح بلا شهود ، ولا بنكاح باطل وهو ما اختل ركنه كنكاح المعتدة ، وقيل النكاح الفاسد ما اختلف فيه كنكاح بلا ولي ، والباطل ما أجمع على بطلانه كنكاح من تحرم عليه . 

3-ولاء / وهي عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق فيرثه المُعتِق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم لحديث ( إنما الولاء لمن أعتق ) ويثبت الولاء على فرع العتيق أيضاً بشرطين : الأول أن لا يكون أحد أبويه حر الأصل، والثاني أن لا يمسه رق لأحد

قال صاحب الرحبية :
أسباب ميراث الورى ثلاثة     كـلٌ  يفيد  ربه   الوراثة
وهي نكاحٌ وولاءٌ ونسب      ما بعدهنَّ للمواريث سبب

وهناك سبب رابع اختلف فيه الأئمة رحمهم الله وهو بيت المال فالمالكية يرونه سببًا لحديث ( أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أفك عانيه وأرث ماله ) وهو  لا يرث لنفسه بل يصرفه للمسلمين وكذلك الشافعية إن انتظم ، وأما الأحناف والحنابلة فلا يرونه سببًا سواء كان منتظمًا أو غير منتظم وقالوا بالرد وبتوريث ذوي الأرحام لقوله تعالى  وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. واختلف أهل العلم في التوارث بغيرها كالموالاة والمعاقدة والالتقاط والإسلام على اليد فقال قومٌ يورث بها واستدلوا بأدلة :
1-في المعاقدة والموالاة استدلوا بقوله تعالى (( والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ))
2-في الالتقاط حديث واثلة بن الأسقع ( تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه )
3-في الإسلام على اليد حديث تميم الداري قال سألت رسول الله  ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجلٍ من المسلمين ؟ فقال ( هو أولى الناس بمحياه ومماته )

 القول الثاني / عدم التوارث بها لعدم الدليل على ذلك وأجابوا عن أدلة أصحاب القول الأول بما يلي :
1-الآية منسوخة بقوله تعالى (( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله )) وبعضهم قال محكمة لكن لا تدل على التوريث لأن معنى (( فآتوهم نصيبهم )) أي النصرة والمعونة والنصيحة ونحو ذلك وليس الميراث

2-حديث الالتقاط ضعيف لأنه قد رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وفي إسناده عمر بن رويبة التغلبي قال البخاري فيه نظر وقال أبو حاتم لا تقوم به حجة

3-حديث تميم مرسل لأن قبيصة لم يلق تميماً .

القول الراجح / رجح بن القيم القول بالتوارث فيها وحسن حديث تميم وذكر أن له شواهد عند سعيد بن منصور فقد رواه عن أبي أمامة مرفوعاً وعن سعيد بن المسيب مرسلاً ويعضده قضاء عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ، وقال : كان النبي  يدفع بدون هذا كما دفعه إلى العتيق مرة وإلى الكبر من خزاعة مرة وإلى أهل سكة الميت ودربه مرة وإلى من أسلم على يديه مرة ولم يعرف عنه شيءٌ ينسخ ذلك ولكن الذي استقر عليه شرعه  تقديم النسب على هذه الأمور كلها وأما نسخها عند عدم النسب فمما لا سبيل إلى إثباته أصلاً.

قال في التيسير نظم التحرير : لِلإرْثِ  أَسْبَابَ  بِكُلٍ قَـدْ  لَزِمْ     وَهْوَ النكاحُ والولاءُ  والرَّحِمْ
                                   والرابعُ الإسلامُ فاصْرفَ مَا وُجِدْ      كُلاً لِبَيْتِ الَمالِ إِرْثاً إِنْ فُقِدْ

 موانع الإرث
المانع لغةً / الحائل بين الشيئين
اصطلاحاً / ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته .

فيخرج السبب لأنه يلزم من وجوده الوجود ويخرج الشرط لأنه يلزم من عدمه العدم .

وموانع الإرث ثلاثة : رق وقتل واختلاف دين .

1-الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر ( أي أن الشارع حكم على هذا الإنسان بعدم نفاذ تصرفه بسبب كفره لا بسبب عدم حسن تصرفه كالصبي والمجنون فلذا قلنا إن عجزه حكمي وأما الصبي والمجنون فعجزهم حسي ) والرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب وقد أجمع أهل العلم على ذلك  لأن الإرث يقتضي التملك والرقيق لا ملك له لأنه وملكه لسيده
واختلفوا في المبعض على أقوال :
الأول /هو كالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب وهو قول زيد بن ثابت وبه قال مالك وأبو حنيفة .
الثاني / هو كالحر وهو قول بن عباس وجابر وبه قال النخعي ومحمد بن الحسن وزفر وأبو يوسف .
الثالث / يعامل جزؤه الحر بحكم الأحرار وجزؤه الرقيق بحكم الأرقاء وهو قول بن مسعود وعلي وبه قال عثمان البستي وحمزة الزيات وبن المبارك وأحمد وأهل الظاهر .
الرابع  / لا يرث ولا يحجب ولكن يورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر وهو قول طاووس وأبو ثور وعمرو بن دينار وهو الأرجح عند الشافعية
الخامس / أنه لا يرث ولا يحجب ولكن يورث عنه فما ملكه يكون بينه وبين مالك بعضه على نسبة الحرية والرق وهو القول الثاني عند الشافعية .

1- القتل .
2- اختلاف الدين .

مسألة / تركة النبي  وسائر الأنبياء صدقة لا تورث لحديث ( إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ ). 
   قال الرحبي :
     ويَمْنَعُ الشَّخصَ مِنَ الْمِيراثِ    واحِــدَةٌ  مِنْ عِلَلٍ ثَلاَثِ
                              رِقٌّ  وقَـتلٌ  واختِلافُ دِيْنِ    فافهَمْ فَلَيْسَ الشَّكُّ كَاليَقينِ
*******************************************************************
المسألة الثانية: بيان الوارثين من الأصول والفروع والحواشي
أولا: الوارثون بالنسب من الأصول
الأصول/هم من تسبب في إيجاد الميت مباشرة كالأب والأم أو بواسطة كالجد والجدة ، ويرث منهم:
1- الأب       2- الجد أبو الأب وآباؤه بمحض الذكور أي لا يتخللهم أنثى .
3- الأم        4- أم الأم وأمهاتها بمحض الإناث أي لا يتخللهن ذكر .
5- أم الأب وأمهاتها بمحض الإناث .   
6- أمهات آباء الأب ( أي أجداد الميت ) بمحض الإناث وفي توريثهن خلاف .

ويطلق على الأول والثاني / الأصل الوارث الذكر ، وعلى البقية الأصل الوارث الأنثى .
فخرج من الأصول: الجد أبو الأم وآبائه وأمهاته فلا يرثون بخلاف الجدة أم الأم وأمهاتها كما تقدم
ونلاحظ / أن أصوله من جهة أبيه كلهم يرثون ( يعني إذا أخرجنا أباء كل الأمهات ) بخلاف أصوله من جهة أمه فلا يرث إلا جهة واحدة وهي الأم وأمهاتها بمحض الإناث .

ملاحظة / إذا وجد الأقرب فإنه يحجب الأبعد فالأب يحجب الجد والأم تحجب الجدة .
ودليل إرث الأصول قوله تعالى (( ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك . . . )) والأجداد آباء قال يوسف (( واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب )) ولأن النبي  ورث الجدة السدس

ثانيا: الوارثون بالنسب من الفروع
الفروع/هم من تسبب الميت في إيجادهم مباشرة كأولاده أو بواسطه كأولاد أولاده ويرث منهم:
1- الابن      2- ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور   ويسمون : الفرع الوارث الذكر
3- البنت     4- بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور   ويسمين : الفرع الوارث الأنثى .
فخرج أولاد البنات وأولاد بنات الأبناء

ودليل إرث الفروع قوله تعالى (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ...)) وأولاد الأولاد أولاد ، ولأن النبي  ورث ابنتي سعد بن الربيع الثلثين ،وأعطى بنت الابن مع البنت السدس

ثالثا: الوارثون بالنسب من الحواشي
الحواشي / من عدا الأصول والفروع من قرابة الميت كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم  ويرث منهم :
1- إخوان وأخوات الميت الأشقاء ( إخوته لأبيه وأمه )
2- إخوان وأخوات الميت لأب ( إخوته لأبيه )
3- إخوان وأخوات الميت لأمه ( إخوته لأمه )
4- ابن الأخ الشقيق وأبناؤه بمحض الذكور
5- ابن الأخ لأب وأبناؤه بمحض الذكور                                       
      ونلاحظ عدم إرث بنات الإخوان وأبناء الأخوات وأبناء وبنات الإخوة والأخوات لأم .
6- العم الشقيق / وهو أخو أبو الميت لأبيه وأمه فيرث هو وأبناؤه وإن نزلوا بمحض الذكور .
7- العم لأب / وهو أخو أبو الميت لأبيه فيرث هو وأبناءه وإن نزلوا بمحض الذكور
8- عم الأب الشقيق فيرث وإن علا بمحض الذكور نحو ( عم أب أب شقيق )
9- عم الأب لأب فيرث وإن علا بمحض الذكور نحو ( عم أب أب لأب )

فخرج أعمام الأم وأولادهم والعمات جميعاً لأبٍ وأم وأولادهن وبنات الأعمام وأولادهن
ودليل إرث الإخوان والأخوات الأشقاء ولأب قوله تعالى ( إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أختٌ فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ))، ودليل إرث الإخوان والأخوات لأم قوله تعالى (( وإن كان رجلٌ يورث كلالةً أو امرأةٌ وله أخٌ أو أختٌ فلكل واحدٍ منهما السدس )) فإن المراد بها الإخوة لأم بالإجماع ، ودليل إرث البقية قول النبي  ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكر )
*******************************************************************
المسألة الثالثة: بيان الوارثين بسبب  النكاح

النكاح لغةً / الضم والتداخل .
اصطلاحاً / عقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل دخولٌ ولا خلوة ما لم يحل بطلاقٍ بائن أو لعان أو خلع  ، والعقد الصحيح هو ما اكتملت شروطه وأركانه ، فإن اختل شرطٌ كنكاحٍ بلا شهود أو بلا وليٍ أو بلا رضى المرأة ، أو اختل ركن كأن ينكح امرأةً لا تحلُّ له كأخته من الرضاع أو ينكحها في العدة فلا توارث ، وعدة المطلقة ثلاث حيضات ، واليائسات منه أو اللآئي لم يحضن ثلاثة أشهر ، والحامل عدتها وضع الحمل ، والمتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهرٍ وعشرا ، وعدة امرأة المفقود أربع سنين إن كان الغالب على غيبته الهلاك وتسعين سنة من ولادته إن كان الغالب على غيبته السلامة .

 ويرث بالنكاح الزوجان لقوله تعالى (( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ...)) الآية

ويثبت الإرث كذلك لأحد الزوجين من الآخر في عدة رجعية سواء طلقها في الصحة أو في المرض وذلك لأن الطلاق الرجعي وهو ما كان بطلقة أو طلقتين ولم تنته العدة لا يحلُّ عقد الزوجية بل تبقى زوجة يملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها وبغير وليٍ ولا شهود فإن انقضت العدة فلا توارث ، وإن كان الطلاق بائناً ( أي البينونة الكبرى وهي التي لا يحل بعدها للمطلق الرجعة حتى تنكح زوجاً غيره باستكمال ثلاث طلقات ) أو رجعياً وانقضت عدتها ( وهي البينونة الصغرى التي يحل للمطلق بعدها أن يعقد على مطلقته دون أن تنكح زوجاً غيره وهو ما كان بطلقتين فأقل وانقضت العدة )  فإذا كان قد أوقع هذين الطلاقين في مرض موته المخوف ورثته مالم تتزوج أو ترتد ، حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث ، وهذا مذهب الحنابلة ، وذهب المالكية إلى توريثها ولو تزوجت ما لم ترتد ، وقد ورث عثمان رضي الله عنه بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان قد طلقها في مرضه واشتهر ذلك في الصحابة ، ولم ينكر فكان كالإجماع وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أباه طلق أمه وهو مريض ، فمات فورثته بعد انقضاء عدتها ، ولأن سبب توريثها فراره من إرثها له وهو لا يزول بانقضاء العدة وروى عروة أن عثمان قال لعبد الرحمن: لئن مت لأورثنها منك ، قال: قد علمت ذلك .
وأما ما روي عن الزبير أنه قال: لا ترث مبتوتة .
  فمردود بالإجماع السكوتي زمن عثمان ، ولعله أراد في غير مرضه المخوف .
  إلا أن تسأله هي الطلاق على عوض فلا ترثه لأنها سألته الإبانة وقد أجابها إليها .

وقيل لا ترث المطلقة بعد انقضاء العدة وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه ، لأنها تباح لزوج آخر ، وذهب الشافعية إلى عدم توريثها مطلقاً لا في العدة ولا بعدها لأن توريثها يفضي إلى توريث أكثر من أربع نسوة فلم يجز .

 ولو أسلمت بعد أن ارتدت أو طلقت بعد أن تزوجت ولو قبل موته لم ترث لأنها فعلت باختيارها ما ينافي النكاح الأول .
وإن علق الطلاق في صحته على مرضه أو على فعل له كأن يقول : متى ما جاءني مرض الموت فأنت طالق أو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، فدخل في مرضه المخوف ورثته في الحالتين .

ويثبت الإرث للزوج من زوجته إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت بقصد حرمانه وذلك مثلاً بأن ترضع امرأة ضرتها الصغيرة أو ترضع زوجها الصغير في الحولين خمس رضعات أو ترتد فيثبت ميراث زوجها منها ، وإن لم تكن متهمة في ذلك سقط الميراث ، كما لو دب زوجها الصغير أو ضرتها الصغيرة فارتضعوا منها وهي نائمة سقط ميراثه منها لو ماتت قبله وكذا لو فعلت مجنونة ما يفسخ نكاحها ، فلا إرث لأنها لا قصد لها ، وإن كان الزوج عنينًا فأجل سنة ، فلم يصبها حتى مرضت مرضها المخوف في آخر الحول واختارت فرقته وفرق الحاكم بينها ، لم يتوارثا لانقطاع العصمة على وجه لا فرار فيه قاله السلمان ، وإن علق الطلاق على فعل لابد لها منه شرعًا أو عقلاً كالصلاة والصوم والأكل والشرب ففعلته ورثت لأنها معذورة ، وكذا جميع المورثين إذا فعلوا ما يقطع ميراث ورثتهم في مرض موتهم المخوف بأن ارتدوا أو نحو ذلك ورثهم ورثتهم  .

ويقطع التوارث بين الزوجين إبانتها في غير مرض الموت المخوف بأن إبانها في الصحة ، أو في مرض الموت غير المخوف أو في مرض الموت المخوف بلا تهمة ، وإن علق الطلاق في صحته على غير فعله ككسوف الشمس أو قدوم فلان الغائب ونحو ذلك ، فوجد المعلق عليه في مرضه فلا ترث لعدم التهمة ومن جحد إبانة امرأة ادعتها عليه ثم مات لم ترثه إن دامت على قولها أنه أبانها لإقرارها أنها مقيمة تحته بغير نكاح ، فإن كذبت نفسها قبل موته ورثته ، وإن طلق متهم بقصد حرمان إرثه أربعًا كن معه وانقضت عدتهن منه وتزوج أربعًا سواهن ثم مات ورث منه الثمان ما لم تتزوج المطلقات أو يرتددن ، وقيل يرثه المطلقات فقط لأنه يعامل بنقيض قصده.
*******************************************************************
المسألة الرابعة: بيان تفصيل اجتماع الورثة وانفرادهم
أولا: تفصيل اجتماع الورثة
1-إذا اجتمع كل الذكور يرث منهم ثلاثة الأب والابن والزوج ويسقط البقية.
2-إذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة ويسقط البقية
3-إذا اجتمع الذكور والإناث فيرث منهم خمسة الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين

ثانيا: تفصيل انفراد الورثة
إذا انفرد الذكور لم يأخذ الزوج إن انفرد غير فرضه ويأخذ ولد الأم المال كله إن انفرد فيأخذ فرضه والباقي رداً ، ويأخذ الواحد من البقية المال كله إن انفرد تعصيباً .
وإذا انفرد الإناث لم تأخذ الزوجة غير فرضها والمعتقة تأخذ جميع المال تعصيباً والباقيات يأخذن جميع المال فرضاً وردا .
*******************************************************************
المسألة الخامسة: الفروض المقدرة في كتاب الله وأصحابها
تنقسم الفروض المقدرة إلى قسمين:
الأول / ما ثبت بالكتاب وهي ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وإن شئت قلت: النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، أو الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما أو الربع والثلث وضعف كل ونصف كل .قال العمريطي :
ثُم  الفروضُ  سِتَّةٌ   مُقَدَّرَةْ     وَفي كِتَابِ رَبِنَا  مُقَرَّرَةْ 
                                                 رُبْعٌ وَنِصْفٌ الربعِ ثم ضِعْفُه     والثلثُ ثم ضِعْفُهُ وَنِصْفُهُ
الثاني / ما ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي للأم ، وللجد في بعض أحواله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أولا: أصحاب النصف.
1- الزوج عند عدم الفرع الوارث قال تعالى{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ }

2- البنت بشرطين عدم المعصب ( وهو أخوها ) و عدم المشاركة ( وهي أختها ) .

3- بنت الابن بثلاثة شروط عدم المعصب والمشاركة والفرع الوارث الأعلى منها قال تعالى {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ }، فتشمل الآية البنت وبنت الابن لأن أولاد الأولاد من الأولاد .

4- الأخت الشقيقة بأربعة شروط عدم المعصب ( وهو الأخ الشقيق) والمشاركة ( وهي الأخت الشقيقة ) والأصل الوارث من الذكور والفرع الوارث ذكراً أو أنثى .

5- الأخت لأب بخمسة شروط عدم الأشقاء والشقائق والأربعة المذكورة في الشقيقة لقوله تعالى
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}

قال في الرحبية :
والنِّصفُ فَرْضُ  خَمْسَةٍ  أَفْرَادِ      الزَّوجُ  والأُنثَىٰ  مِنَ  الأَوْلادِ 
                     وبِنْتُ الابْنِ عِندَ فَقـْدِ البِنتِ     والأُختُ في مَذْهَبِ كُلِّ مُفْتِي 
                     وبَعْدَهَا الأُخْتُ الَّتي مِنَ الأبِ      عِندَ   انْفِرَادِهِنَّ  عَنْ مُعَصِّبِ
ملاحظة / الذي يمكن اجتماعه من ذوي النصف الزوج والأخت الشقيقة أو لأب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانيا: أصحاب الربع
أصحاب الربع اثنان  الأول/ الزوج عند وجود الفرع الوارث .  والثاني الزوجة عند عدم الفرع الوارث لقوله تعالى  وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .

ثالثا: أصحاب الثمن.
الزوجة فأكثر وتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث للآية المتقدمة في فرض الربع .

رابعا: أصحاب الثلثين .
1 – البنات بشرط عدم المعصب وهو أخوها وكونهن أكثر من واحدة .

2 – بنات الابن بشرط عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها وعدم الفرع الوارث الأعلى وكونهن أكثر من واحدة .
ودليل إرث البنات وبنات الابن
قوله تعالى{يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } 
وسبب نزول الآية أن امرأة سعد بن الربيع جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً ولا ينكحان إلا بمال فقال ( يقضي الله في ذلك ) فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله  إلى عمهما فقال ( أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك )،وفي الحديث رد على من قال إن للبنتين النصف محتجاً بأن الآية ذكرت ما فوق الاثنتين ولم تذكر الاثنتان ، لأن هذا الحديث نصٌ في تفسير هذه الآية ، ولأن للبنت مع الابن ثلث المال فلأن تأخذه مع البنت الأخرى من باب أولى ولأن الأختين أعطيتا الثلثين بنص القران فلأن تعطى البنتين من باب أولى لأنهما أقرب للميت من الأختين ولأن تحديد النصف بالواحدة يدل على أن ما زاد عن الواحدة لا تأخذ النصف وإلا لكان التحديد لغواً وهذا ينزه عنه كلام الله   .

3 – الأخوات الشقائق بشرط أن يكن اثنتين فأكثر وبشرط عدم المعصب وهو الأخ الشقيق وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وهو الأب بالإ

جماع والجد في أحد قولي العلماء .
4 – الأخوات لأب بشرط أن يكن اثنتين فأكثر وبشرط عدم المعصب وهو الأخ لأب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الأشقاء والشقائق .
ودليل إرث الأخوات لأبوين ولأب قوله تعالى
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ . . }
قال الشاعر :  والثلثان لاثنتين استوتا      فصاعدًا ممن له النصف أتى

خامسا: أصحاب الثلث
1-الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الأخوة ( والمقصود بالجمع اثنان فأكثر سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين شقيقين أو لأب أو لأم وارثين أو محجوبين بشخص
قال تعالى {. .  فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ . . }

 وقيل إذا كانوا محجوبين فلا يحجبون الأم عن الثلث وهو قول شيخ الإسلام بن تيمية واختاره السعدي وقال ما ملخصه : من لا يرث لا يحجب هذه قاعدةٌ في الفرائض ولأن الحكمة في تنقيصهم للأم لأجل أن يتوافر عليهم الميراث فإذا لم يكونوا وارثين لم يكونوا حاجبين   ولا تأخذ الثلث أيضاً إذا كانت المسألة إحدى العمريتين ، وهما زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب ، لأن للأم فيها ثلث الباقي وهو في الحقيقة سدس وإنما سمي ثلثا تأدبًا مع القرآن والباقي للأب ، وقال ابن عباس لها ثلث المال كله في المسألتين لظاهر الآية والحجة معه , لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على خلافة ووجهه أنهما استويا في النسبة المدلى بها , وهي الولادة وامتاز الأب بالتعصيب فلو أعطينا الزوج فرضه , وأخذت الأم الثلث لزم تفضيل الأنثى على ذكر مع كونهما في مرتبه واحدة ، ولو أعطينا الزوجة فرضها والأم الثلث لزم أن لا يفضل عليها التفضيل المعهود في الفرائض مع اتحاد الجهة والرتبة فلذلك استدركوا هذا المحذور وأعطوا الأم ثلث الباقي وللأب ثلثيه مراعاة لهذه المصلحة .

وقد سميتا بالعمريتين لقضاء عمر بهما وبالغريبتين لغرابتهما من مسائل الفرائض وبالغريمتين لأن كلا من الزوجين كالغريم صاحب الدين والأبوين كالورثة يأخذان ما فضل وبالغراوين لاشتهارهما كالكوكب الأغر أو لأن الأم غرت فقيل لها ثلث الباقي وهو في الحقيقة سدس أو ربع .

ملاحظة / هذا الحكم خاصٌ بالأب لا بالأصل الوارث الذكر فلو كان مكان الأب جدٌ فإنه لا يحجب الأم من ثلثها بل تأخذ ثلث المال كله وللجد الباقي  .

2- الأخوة للأم بشرط أن يكونوا اثنين فأكثر وبشرط عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور لقوله تعالى{ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ } وقد أجمع أهل العلم على أن المراد بالإخوة هنا الإخوة لأم 

ويختص أولاد الأم بأحكام منها :
الأول /كون الذكر والأنثى سواء وليس للذكر مثل حظ الأنثيين كبقية الإخوة والأولاد لقوله تعالى (( فهم شركاء في الثلث )) والشركة إذا أطلقت تقتضي المساواة .

الثاني / أنهم يرثون مع من أدلى بهم وهي الأم ، وغيرهم لا يرث مع من أدلى به كابن الابن فإنه لا يرث مع الابن ، لكن تشاركهم الجدة أم الأب وأم أبي الأب فإنها تدلي بابنها وترث معه .

الثالث / أنهم يُحجبون بإناث الفرع الوارث لأنهم ليسوا عصبات بخلاف غيرهم من الإخوة والحواشي.

الرابع / أن ذكرهم يكون بينه وبين الميت أنثى وهي الأم ويرث بخلاف غيرهم فإنه إذا كان بينه وبين الميت أنثى لم يرث كابن البنت إلا في الولاء كابن المعتقة يرث ، وإنما قالوا ذكرهم لأن أنثاهم لا تخالف أنثى غيرهم فإن من أناثي غيرهم من تدلي بأنثى وترث كأم الأم .

الخامس / أنهم يحجبون من أدلى بهم نقصاناً وهي الأم فيرثون معها ويحجبونها نقصاناً من الثلث إلى السدس إذا كانوا جمع ، وأما غيرهم فيحجب المدلي المدلى كابن الابن يحجبه الابن وهكذا .

3- الجد مع الأخوة في بعض أحواله كما سيأتي في باب ميراث الجد مع الإخوة .

سادسا: أصحاب السدس
1-الأب عند وجود الفرع الوارث ، ويرث بعد البنات الباقي تعصيباً .

2-الأم عند وجود الفرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة لقوله تعالى وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ 

3-الأخ أو الأخت لأم بشرط انفراده وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور . قال تعالى{ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ }

4-بنت الابن واحدة فأكثر عند وجود بنت واحدة من صلب وليس مع أحدٍ منهما أخ لأبوين أو لأب وليس مع بنت الابن ابن عمٍ في درجتها .  لأن النبي  ورث بنت الابن مع البنت السدس   قال العلماء : سدسها تكملة الثلثان لأن الله تعالى قال في ميراث البنات (( فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك )) فلما أخذت بنت الصلب النصف بقي من الثلثان السدس فتأخذه بنت الابن ليكمل الثلثان المذكوران في الآية ، ولا تقتسمه مع بنت الصلب لأنها أقل منها درجة .

5-الأخت لأب واحدة فأكثر عند وجود أخت واحدة شقيقة ترث النصف فرضاً لا تعصيباً بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الأب وعدم المعصب قال تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ . . }   فإذا أخذت الشقيقة فرضها وهو النصف بقي من الثلثان السدس فتأخذه الأخت لأب وذلك بإجماع العلماء وقياساً على بنت الابن مع البنت بجامع أن كلاً منهما وارثةٌ مع صاحبة نصف ترث مع أختها الثلثين، ولأن الشقيقة أقوى فلا تشاركها الأخت لأب في الثلثين وإنما لها بقيته .

ملاحظة / تسقط بنات الابن مع وجود بنتين فأكثر من الصلب ، وتسقط الأخوات لأب مع وجود شقيقتين فأكثر ، وذلك لأن فرضهن تكملة الثلثين وقد اكتمل فيسقط فرضهن فلا يرثن .

6-الجد بشرط وجود  فرع وارث وبشرط عدم وجود الأب لقوله تعالى وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ  والجد أب كما قال تعالى (( ملة أبيكم إبراهيم )) ولأن رجلاً أتى النبي  فقال ( إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه ؟ فقال النبي  : لك السدس )   وكذا له السدس في حال من أحواله مع الأخوة كما سيأتي .

7-الجدة فأكثر بشرط عدم الأم وعدم الجدة الأقرب لحديث عبادة بن الصامت أن النبي قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما  .  ولا يرث إلا ثلاث جدات روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود لما روى سعيد في سننه عن إبراهيم النخعي أن رسول الله ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم   . 
فلا ميراث لأم أبي أم أب ولا لأم أبي جد، ولا لأم أبي أم لأن القرابة كلما بعدت ضعفت .
قال الرحبي :
والسُّدْسُ فَرضُ سَبعةٍ مِنَ العَدَدْ     أبٍ وأُمٍّ ثمَّ بنتِ ابنٍ وُجِدْ
والاُختِ بنتِ الاب  ثمَّ  الجَدَّهْ     ووَلَدُ   الأُمِّ   تَمَامُ  العِدَّهْ
*******************************************************************
المسألة السادسة: الوارثون بالتعصيب
العصبات لغة / جمع عصبة من العصب وهو الشد والتقوية والإحاطة ومنه قيل للعمائم عصائب لإحاطتها بالرأس وشدها له ، وسميت القرابة عصبة من الإحاطة لأنهم يحيطون بالشخص أو من الشد والتقوية لأن عصبة الشخص يشدون أزره ويمنعونه من التطاول عليه  
اصطلاحاً/هو الوارث بغير تقدير أو من يحوز المال عند انفراده ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض
ودليل إرث العصبات قوله تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ }  فبينت هذه الآية الكريمة أن الأخ يأخذ جميع مال الأخت التي لا وارث لها غيره وذلك لأنه أقرب عصباتها فدلت الآية على إرث العصبات ومن السنة قول النبي  ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكر ) .

والعصبات قسمان : عصبة بنسب  وعصبة بسبب

فالعصبة بالنسب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول / عصبة بالنفس
وهم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى غير الزوج فليس من العصبات .

والعصبات بالنفس هم: الابن ، وابن الابن وإن نزل ، والأب وأبوه وإن علا ، والأخ الشقيق ، والأخ لأب ، وابن الأخ الشقيق ، وابن الأخ لأب ، والعم الشقيق وإن علا ، والعم لأب وإن علا ، وابن العم الشقيق وإن نزل ، وابن العم لأب وإن نزل ، والمعتِق والمعتِقة .
وقد جمعهم صاحب الرحبية في قوله :
كـالأب والجد وجد الجد    والابن عند  قربه والبعد
والأخ وابن الأخ والأعمام    والسيد المعتق ذي الإنعام
وهكــذا  بنوهم  جميعاً     فكـن لما  أذكره سميعاً
ملاحظة / بعض العلماء لا يذكرون المعتق والمعتقة هنا لأن المذكورون هنا العصبات بالنسب وتعصيب الولاء بالسبب وبعضهم يجعله هنا لحديث ( الولاء لحمةٌ كلحمة النسب )

وأقرب العصبة ، ابن فابنه وإن نزل فلا يرث بالعصوبة أب ولا جد مع فرع ذكر ، وبعدهم الأب فأبوه وإن علا بمحض الذكور فهو أولى من الأخوة لأبوين أو لأب في الجملة لأنه أب وله إيلاد .

وبعدهم أخ لأبوين لترجيحه بقرابة الأم ، وبعده أخ لأب لتساويهما في قرابة الأب ، وبعده ابن أخ لأبوين وبعده ابن أخ لأب وإن نزلا بمحض الذكور لأن الأخوة وأبناءهم من أولاد الأب ، ويقدم ابن العم لأبوين على ابن العم لأب وبعدهم أعمام أب فأبناءهم كذلك يقدم من لأبوين على من لأب وبعدهم أعمام جد فأبناؤهم كذلك يقدم من لأبوين على من لأب وبعدهم أعمام أبي الجد ثم أبناؤهم كذلك فلا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم لما روى ابن عباس أن النبي قال (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ )
 . وأولى هنا بمعنى أقرب ، وقوله ذكر ليبين أنه ليس المراد بالرجل البالغ بل الذكر وإن كان صغيرًا .

وأحكام العصبة بالنفس ثلاثة :
الأول : إن من انفرد منهم أخذ جميع المال .

الثاني: إنه إذا كان مع أصحاب الفروض يأخذ ما أبقت الفروض .

الثالث: أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط  إلا الأب والجد والابن .

وجهات التعصيب ست عند الحنابلة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن : البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة مع الأخوة لغير أم ثم بنوا الأخوة ثم العمومة ثم الولاء . وعند الشافعية والمالكية جهة سابعة وهي بيت المال وفصل أبو حنيفة جهة الجدودة عن الإخوة وأدخلها مع جهة الأبوة وأدخل جهة أبناء الإخوة مع الإخوة فجعل الجهات خمس بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة ثم ولاء 
وهناك قواعد في توريثهم :

القاعدة الأولى / أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة ، إلا ولد الأم اتفاقًا ، وإلا أم الأب والجد فلهما السدس فرضاً ولو مع وجود الأب والجد عند الحنابلة خلافًا للثلاثة .

القاعدة الثانية / إذا اجتمع عصبتان فأكثر، فيكون التقديم بالجهة ، فتقدم جهة البنوة فلو مات عن ( ابن وأب وأخ شقيق ) فالعصبة هنا هو الابن ، والأب صاحب فرض ولا شيء للأخ الشقيق وهكذا ، فإذا استووا في الجهة قدم الأقرب درجة ( والمراد بالدرجة هي القرب والبعد من الميت في الجهة الواحدة فجهة البنوة مثلاً الأقرب درجةً الأبناء ثم أبناء الأبناء فلو مات عن ابن وابن ابن، فالميراث للابن ولا شيء لابن الابن لأن درجة الابن أقرب ، وهكذا أخ لأب وابن أخ شقيق ، المال للأخ لأب ).
فإذا استووا في الجهة والدرجة ، قدم الأقوى وهو المدلي بقرابتين ، نحو أخ شقيق وأخ لأب ، المال كله للأخ الشقيق لأنه أقوى قرابة ، ومثله ابن أخ شقيق وابن أخ لأب فالمال كله لابن الأخ الشقيق لأنه أقوى قرابة والقوة لا تكون في جهتي البنوة والأبوة بل في الأخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم والولاء .

فإن استووا في الجهة والدرجة والقوة اشتركوا في المال كابنين أو أخوين أو عمين .

القسم الثاني من العصبات بالنسب : العصبة بالغير
وهن أربعة أصناف: البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب فكل واحدة منهن مع أخيها عصبة به ، وتزيد بنت الابن عليهن بأنه يعصبها ابن ابن في درجتها سواء كان أخوها أو ابن عمها ويعصبها أيضًا ابن ابن أنزل منها إذا لم يكن لها شيء في الثلثين ، وتزيد الأخت شقيقةً كانت أو لأب بأنها يعصبها الجد كما سيأتي إن شاء الله .

ملاحظات /
1-ابن الابن وإن نزل يعصب ما كان في درجته أو أعلى منه من البنات إن احتجن إليه ولا يعصب من كانت أنزل منه بل يحجبها ، وذلك قياساً على ابن الصلب فإنه يعصب أخته ويحجب من دونها .
2-الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة ولا يعصب الأخت لأب بل يحجبها وأما الأخ لأب فيعصب الأخت الشقيقة والأخت لأب .
3-الأب والأجداد وإن علوا والأعمام وإن علوا وبنوهم وأبناء الإخوة وبنوهم وعصبة المعتق كل هؤلاء لا يعصبون إناثهم ، ووجه ذلك أن إناثهم لو انفردن لم يرثن من الميت فكذلك لا يعصبهن الوارثون من الذكور بخلاف من تقدم ممن يتعصبن بالذكور فإنهن لو انفردن لورثن فكذلك مع عصباتهن .

وأمثلة التعصيب بالغير :
1- بنت فأكثر مع ابن فأكثر المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
2- بنت ابن ، وابن ابن سواء كان أخاها أو ابن عمها المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
3-أخت شقيقة مع أخ شقيق المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
4-أخت لأب مع أخ  لأب المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
5-بنت وبنت ابن وابن ابن في درجتها، سواء كان أخاها أو ابن عمها، للبنت النصف ولبنت الابن الباقي مع ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين .
6-بنت ابن ، وابن ابن ابن أنزل منها لها النصف والباقي له فلا يعصبها لاستغنائها بفرضها .
7-بنت وبنت ابن فأكثر وابن ابن ابن ، للبنت النصف ولبنت الابن فأكثر السدس تكمله الثلثين والباقي لابن ابن الابن النازل فلا يعصبها.
8-بنتا ابن ، وابن ابن ابن، لهما الثلثان والباقي له فلا يعصبهما .
9-بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن، وابن ابن ابن ابن ، للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكمله الثلثين، والباقي لبنت ابن الابن مع ابن ابن ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين
1. -بنتان ، وبنت ابن ، وابن ابن أنزل منها ، للبنتان الثلثان والباقي لبنت الابن وابن الابن الأنزل منها للذكر مثل حظ الأنثيين فعصبها لأنها احتاجت إليه .
ــــــــــــــــــــــــــ
القسم الثالث من العصبات بالنسب : العصبة مع الغير
وهن الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن ، إذا لم يكن معهن أخ ذكر ، وتعصيبهن مع الغير مشروط بأن لا يكن عصبة بالغير ، ودليله أن النبي قضى في بنت وبنت ابن وأخت أن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت 
ملاحظة / الأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارت عصبة مع الغير صارت كأخيها فالشقيقة كالأخ الشقيق تحجب الأخوة للأب ذكورًا كانوا أو إناثًا ومن بعدهم من العصبات ، والأخت للأب كالأخ للأب تحجب بني الأخوة ومن بعدهم من العصبات وأما إن كان نصيبهن بالفرض فلا يحجبن العصبات
وأمثلة العصبة مع الغير  :
1-بنت وأخت شقيقة ، للبنت النصف وللشقيقة الباقي تعصيبًا .
2-بنت وأخت شقيقة وأخ لأب ، للبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة تعصيبًا مع الغير ويسقط الأخ للأب لأنها أقوى .
3-زوج وبنت ابن وشقيقتان وأخ لأب ، للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، ولبنت الابن النصف فرضًا ، وما بقي فللشقيقتين وليس للأخ لأب شيء لأنه حجب بالشقيقتين .
4-بنتان وأخت لأب وابن أخ شقيق ، للبنتين الثلثان وللأخت للأب الباقي وتحجب ابن الأخ .
5-بنت وبنت ابن وشقيقة وأخت لأب تحجب الأخت لأب بالشقيقة وتقسم كما في قضاء النبي 


النوع الثاني العصبة بالسبب (( الولاء  ))
المولى وهو المعتِق عاصب إذا لم يوجد عصبة بالنسب لما ورد أن النبي  ورث ابنة حمزة من عتيقها    ثم عصبته بالنفس دون العصبة بالغير أو مع الغير لما ورد أن الرسول  قضى بميراث العتيق لابن المعتقة  ( رواه الدارمي ) ثم بعد المولى وإن بعد وعصبته الرد على ذوي الفروض غير الزوجين لقوله تعالى  وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ  فإذا لم نرد الباقي على ذوي الفروض لم نحقق الأولوية لأنا نجعل غيرهم أولى به منهم والفروض إنما قدرت للورثة حالة الاجتماع ، لئلا يزدحموا فيأخذ الأقوى ويحرم الضعيف ولذلك فرض للإناث وفرض للأب مع الولد دون غيره من الذكور ، لأن الأب أضعف من الولد وأقوى من بقية الورثة فاختص في موضع الضعف بالفرض وفي موضع القوة بالتعصيب ،
 ثم إن عدم ذو فرض يرد عليه فتعطى ذووا الأرحام للآية المذكورة ولأن سبب الإرث القرابة بدليل أن الوارث من ذوي الفروض والعصبات إنما ورثوا لمشاركتهم الميت في نسبه وهذا موجود في ذوي الأرحام فيرثون كغيرهم ، وسيأتي إن شاء الله الحديث مفصلاً عن الرد وذوي الأرحام .

ملاحظة / إذا استوعبت الفروض المال ولم يبق شيء سقط العاصب لمفهوم قوله ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) .
*******************************************************************
المسألة السابعة: ما يتعلق بالحجب
الحجب لغة / المنع مأخوذ من الحجاب ، ومنه الحاجب لأنه يمنع من يريد الدخول بغير إذن .
واصطلاحاً / منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية ويسمى حجب حرمان ، أو من أوفر حظيه ويسمى حجب نقصان .
والحجب من أعظم أبواب الفرائض وأهمها حتى قيل : حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض خشية أن يمنع الحق أهله ويعطيه غيرهم  فيورِّث من لا إرث له.

والحجب قسمان: الحجب بالوصف ، والحجب بالشخص .

أما الحجب بالوصف
فإنه يدخل على جميع الورثة وهو أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث وهي ( القتل والرق واختلاف الدين ) وحينها لا يرث ولا يحجب لأن وجوده كعدمه ، ومن الأمثلة :

1-مات ميت عن أخت شقيقة وأم وأخ شقيق رقيق وعم لغير أم ، فللأم الثلث وللأخت النصف والباقي للعم ولا شيء للأخ لأنه رقيق فهو محجوب بالوصف ولذلك لم يحجب الأم إلى السدس ولم يعصب أخته ، ولم يسقط العم لأن وجوده كعدمه .

2-مات ميت عن ابن كافر وأم وزوجة وأخ شقيق ، للأم الثلث وللزوجة الربع والباقي للشقيق والابن الكافر لا شيء له لاختلاف الدين فهو محجوب بالوصف.

3-مات ميت عن الابن الذي قتله وعن زوجته وعن أبيه وعن أمه ، المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي اثنان لأنها إحدى العمريتين ولا شيء للابن لأنه محجوب.

وأما الحجب بالشخص فنوعين :
الأول: حجب حرمان
ولا يدخل على ستة من الورثة وهم ( الأبوان والولدان والزوجان ) ويدخل على من عداهم ، ويُسْقِطُ القريب البعيد فمتى وجد الأب سقط الجد ومتى وجدت الأم سقطت الجدات من كل جهة ومتى وجد الابن سقط أبناء الأبناء ولا تُسقِط البنت أولاد الأبناء إلا أن يكن البنات أكثر من واحدة فيسقطن بنات الأبناء إذا لم يكن لبنات الأبناء معصبٌ وهو ابن الابن المساوي لهن أو الأدنى منهن ، ولا يحجب أب أمه أو أم أبيه وكذلك الجد لا يحجب أمه عند الحنابلة خلافاً للجمهور وقد رويَ هذا القول عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل رضي الله عنهم قال ابن مسعود ( أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ ) أخرجه الترمذي ورواه سعيد بن منصور إلا أن لفظه ( أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها ) ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب فلا يحجبن به ، ولذلك فإن الأم تسقط جدات أولادها من كل الجهات حتى من جهة أبيهم .

وتُسْقِطُ القربى من الجدات البعدى من أي جهة عند الحنابلة والحنفية وأما المالكية والشافعية فيرون أن أمهات الأم لا يسقطن ولو مع وجود أمهات الأب الأقرب منهن .

وترث الجدة نصيب جدتين إن ورثت من جهتين عند الحنابلة ومحمد بن الحسن كأن تكون أم أم أم وأم أم أب وأما أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي فيرون أنها كذات الجهة الواحدة وصورتها ( محمد وأبوه سعيد بن عائشة بنت سعدى ، وأمه ليلى بنت جميلة بنت سعدى ) فسعدى أم أم أباه وأم أم أمه 
ويسقط الأخوة الأشقاء ذكورًا كانوا أو إناثًا بالابن وإن نزل وبالأب دون الجد فإنه يشاركهم عند من يرى ذلك .

ويسقط الأخوة للأب ذكورًا كانوا أو إناثًا بالابن وابنه وبالأب وبالأخ الشقيق وبالشقيقة  إذا كانت مع فرع وارث أنثى ، وأيضاً تسقط الأخت لأب إذا لم يكن لها معصب وهو أخ لأب بالشقيقتان 
ويسقط ابن الأخ لأبوين بثمانية بالخمسة المتقدمين وهم من عدا الشقيقتان وبالجد وبالأخ لأب وبالأخت لأب إذا كانت عصبته مع الغير .
ويسقط ابن الأخ لأب بتسعة بالثمانية المتقدمين وبابن الأخ الشقيق .
ويسقط العم الشقيق بعشرة بالمذكورين وبابن الأخ لأب .
ويسقط العم لأب بأحد عشر بالمذكورين وبالعم الشقيق .
ويسقط ابن العم الشقيق باثني عشر بالمذكورين وبالعم لأب .
ويسقط ابن العم لأب بثلاثة عشر بالمذكورين وبابن العم الشقيق .
ويسقط المعتق والمعتقة بأربعة عشر بالمذكورين وبابن العم لأب .
ويسقط عصبة المعتق والمعتقة بخمسة عشر بالمذكوين وبالمعتق والمعتقة .
ويسقط الأخوة لأم بالفرع الوارث وبالأصل الوارث الذكر .

الثاني: حجب نقصان
وهو أربعة أقسام:
الأول : الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه وهذا في حق من له فرضان كالزوجين والأم وبنت الابن والأخت للأب .
ومن الأمثلة :
1-أم وأب وأخوة من أي جهةٍ كانوا فإن الأم تحجب بهم من الثلث إلى السدس والباقي للأب لأنهم محجوبون به .
2-أم وجد وعدد من الإخوة لأم فالجد يحجبهم وهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس .

الثاني: الانتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه في حق ذوات النصف والثلثين وهن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب فلهن النصف عند الانفراد ولهن الثلثان عند الاجتماع فإذا وجد من يعصبهن من إخوانهن كان لهن نصف ما للذكر .

الثالث: الانتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه في حق الأب والجد فقط كانتقال الأب أو الجد مع الابن من إرث جميع المال بالتعصيب إلى السدس فرضاً.

الرابع : الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل وهذا في حق العصبة مع الغير فإن

للأخت الشقيقة أو لأب مع البنت الباقي وهو النصف فإذا وجد أخاها كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .
*******************************************************************
المسألة الثامنة: تفصيل ميراث الفروع
1-الابن / يرث المال كله عند عدم غيره ويرث البقية بعد أصحاب الفروض الذين يرثون معه وهم الأصول والزوجان وَيَحْجِبُ من عداهم ، ويأخذ ضعف ميراث أخواته عند وجودهن ولا يسقط .

2-ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور / يرث المال كله عند عدم غيره ويرث البقية بعد أصحاب الفروض وهم الأصول والزوجان والفرع الوارث الأنثى الأعلى منه ، ويأخذ ضعف ميراث الفرع الوارث الأنثى المساوية له في الدرجة سواءً كانت أخته أو بنت عمه ، ويسقط بالفرع الوارث الذكر الأعلى منه وبانتهاء التركة بعد أصحاب الفروض .

3-البنت / ترث النصف إن انفردت والثلثان مع الأخت فأكثر وترث نصف ميراث أخوها ولا تسقط.

4-بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور / ترث النصف إن انفردت ، والثلثان مع أختها فأكثر وكذا مع بنت عمها التي في درجتها ، وترث نصف ميراث أخوها وابن عمها المساوي لها في الدرجة ، وترث السدس مع الفرع الوارث الأنثى الواحدة الأعلى منها  وتسقط بالاثنتين فأكثر ولو اختلفتا في الدرجة كبنت ابن ابن مع بنت وبنت ابن أو مع بنتي ابن فتسقط بنت ابن ابن لوجود الفرع الوارث الأنثى الأعلى منها الأكثر من واحدة ، وتسقط بالفرع الوارث الذكر الأعلى منها .
*******************************************************************
المسألة التاسعة: تفصيل ميراث الأصول
1-الأب / يرث المال كله عند عدم غيره ، ويرث الباقي بعد أصحاب الفروض ، ويرث السدس بعد الفرع الوارث الذكر أو الذكر والأنثى ويرث السدس والباقي بعد الفرع الوارث الأنثى ولا يسقط .

2-الأم / السدس مع وجود الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة والثلث مع عدم ذلك وثلث الباقي في العمريتين وهما أحد الزوجين مع الأم والأب ، ولا تسقط .

3-الجد لأب وإن علا بمحض الذكور / يرث نفس ميراث الأب ولكنه يسقط بالأب وبكل جدٍ أقرب منه إلى الميت ، ولا يرث الجد لأم ولا كل جدٍ بينه وبين الميت أنثى كأبو أم الأب وأبو أم الجد ، وله تفاصيل في ميراثه مع الإخوة عند من يقول بتوريثهم معه وسيأتي الحديث عنه  .

4-الجدات ويرث منهن ثلاث فقط وهن : الجدة أم الأب وأمهاتها بمحض الإناث نحو أم أم أب ، والجدة أم الجد وأمهاتها بمحض الإناث نحو أم أم أب أب ، والجدة أم الأم وأمهاتها بمحض الإناث وهذا عند الحنابلة لأنه قد ورد أن النبي ورث ثلاث جدات ولقضاء بعض الصحابة بتوريث ثلاث جدات   ويرى المالكية أنه لا يرث إلا جدتين أم الأم وأمهاتها وأم الأب وأمهاتها لأنه قد ورد أن النبي قضى للجدتين بالسدس بينهما وفعله أبو بكر  وعمر
 وأما الحنفية والشافعية فيرون توريث أمهات الأجداد من قبل الأب ولو علوا وهو الذي رجحه الشيخ عبد الكريم اللاحم إذ أن أدلة المتقدمين لا تدل على الحصر والتحديد ولا تمنع من توريث ما زاد عن الثلاث 
ويرث الجدات السدس فقط سواءً مع وجود الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة أو مع عدم ذلك ، ويرثن أيضاً مع وجود الأب ومع عدمه ، ويسقطن مع وجود الأم ومع وجود الجدة الأقرب من أي جهة فتسقط البعدى من جهة الأب بالقربى من جهة الأم ومن جهة الأب وتسقط البعدى من جهة الأم بالقربى من جهة الأب ومن جهة الأم ، وأما أم الأب وأم الأم فهما متساويتان في الدرجة فيتقاسمان السدس وهكذا كل جدتين تساويتا في الدرجة فإنهن يتقاسمن السدس ، وإن أدلت الجدة بقرابتين للميت ورثت بهما كأن يتزوج أبوه بنت خالته فتكون أم أم أبيه هي أم أم أمه فلو وجدت معها أم أب أب فإن الأخيرة ترث ثلث السدس والأولى ثلثيه لأنها ترث ميراث جدتين .
*******************************************************************
المسألة العاشرة: تفصيل ميراث الحواشي
 1-الأخ الشقيق / يرث المال كله عند عدم غيره ، وله مثل حظي الأخت الشقيقة مع وجودها وهو عصبة يأخذ ما أبقت الفروض فإن أتت الفروض على كل التركة سقط ، ويسقط بالفرع الوارث الذكر وبالأب بالإجماع وبالجد على الراجح وأما من يقول بتوريثهم معه فلهم تفاصيل سنبينها إن شاء الله في باب ميراث الجد والإخوة .

2-الأخت الشقيقة / ترث النصف إن انفردت والثلثان مع الأخت الشقيقة فأكثر وترث نصف حظ الأخ الشقيق وترث الباقي بعد إناث الفرع الوارث الواحدة فأكثر تعصيباً مع الغير ، وتسقط بالفرع الوارث الذكر ، وتسقط بالأب بالإجماع وبالجد على الراجح  .

3-الأخ لأب / يرث المال كله عند عدم غيره ، وله مثل حظي الأخت لأب مع وجودها وهو عصبة يأخذ ما أبقت الفروض فإن أتت الفروض على كل التركة سقط ، ويسقط بالفرع الوارث الذكر وبالأب بالإجماع وبالجد على الراجح وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا كانت عصبةً مع الغير .

4-الأخت لأب / ترث النصف إن انفردت والثلثان مع الأخت لأب فأكثر ونصف حظ الأخ لأب وتسقط بالفرع الوارث الذكر وبالأب بالإجماع وبالجد على الراجح وبالأخ الشقيق وبالأختين الشقيقتين فأكثر إذا لم يكن مع الأخت لأب معصب وهو الأخ لأب فإن كان معها أخ لأب ورثا الباقي بعد الأختين للذكر مثل حظ الأنثيين وتسقط أيضاً بالأخت الشقيقة إذا كانت عصبةً مع الغير .

5-الإخوة والأخوات لأم / من انفرد منهم ورث السدس ويرث الاثنان فأكثر ذكوراً وإناثاً الثلث بالسوية ويحجبون بالفرع الوارث وبالأصل الوارث الذكر .

6-الزوج / يرث النصف عند عدم الفرع الوارث والربع مع وجوده ولا يسقط .

7-الزوجة / ترث الربع عند عدم الفرع الوارث والثمن مع وجوده ولا تسقط .

8-بقية الحواشي / وهم أبناء الإخوة وإن نزلوا والأعمام لأبوين ولأب وأبناؤهم وإن نزلوا وأعمام الأب وإن علا لأبوين ولأب وأبناؤهم وإن نزلوا هؤلاء جميعاً عصبات يرثون ويحجبون على حسب القرب من الميت جهةً ودرجةً وقوة  فيرثون المال كله عند عدم غيرهم والباقي بعد أصحاب الفروض وإن أتت الفروض على التركة سقطوا ويسقط الأبعد منهم بالأقرب جهةً ثم درجةً ثم قوة .

9-المعتق والمعتقة / عصبات يرثون ميراث العصبات ثم عصباتهم بالنفس لا بالغير ولا مع الغير وترتيبهم في الجهة بعد الحواشي فلا يرثون مع وجود من يرث من الحواشي وإنما عند عدمهم .

ثانيا المحرمات من النساء

تنقسم المحرمات من النساء إلى قسمين:

الأول: المحرمات إلى الأبد، وهن ثلاثة أقسام:
1- محرمات بالنسب، وهن سبع:
الأم وإن علت.. والبنت وإن سفلت.. والأخت.. والعمة.. والخالة.. وبنات الأخ.. وبنات الأخت.

2- محرمات بالرضاع، وهن سبع:
المرضعة.. أم المرضعة.. أم زوج المرضعة.. أخت المرضعة.. أخت زوج المرضعة.. بنات المرضعة وإن نزلن.. الأخت من الرضاعة.
فالرضيع الذي رضع خمس رضعات فأكثر في الحولين يحرم عليه الزواج بواحدة مما سبق.
وكل امرأة حَرُمت من النسب حَرُم مثلها من الرضاع إلا أم أخيه من الرضاع، وأخت ابنه من الرضاع فلا تحرم.

3- محرمات بالمصاهرة، وهن أربع:
أم زوجته وإن علت.. وبنت زوجته التي دخل بها.. وزوجة الابن وإن نزل.. وزوجة الأب وإن علا.

وهؤلاء الأربع يحرمن عليه بمجرد العقد على التأبيد، إلا بنت زوجته، إذا عقد على أمها، ولم يدخل بها، حلت له بنتها.

1- قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا [23]} [النساء:23].

2- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: «لا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ». متفق عليه.

.ضابط المحرمات من النسب:

جميع أقارب الرجل من النسب يحرم عليه الزواج بهن إلا بنات أعمامه.. وبنات عماته.. وبنات أخواله.. وبنات خالاته.
فهذه النساء الأربع من أقاربه حلال له.

الثاني: المحرمات إلى أمد محدد، وهن:
1- الجمع بين زوجته وأختها.

2- الجمع بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها.
فإذا ماتت أو طلقت حلت الأخرى بعد انتهاء العدة.

3- زوجة الغير، ومعتدته حتى تخرج من العدة.
قال الله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء:24].

4- مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره.
قال الله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [230]} [البقرة:230].

5- المحرمة بالحج أو العمرة حتى تحل.
وَعَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ وَلا يَخْطُبُ». أخرجه مسلم.

6- تحرم المسلمة على الكافر حتى يسلم.

7- تحرم الكافرة على المسلم حتى تسلم إلا الكتابية.

8- تحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب إلى الله.

9- المعتدة حتى تخرج من العدة.
فهؤلاء النساء يحرمن جميعاً حتى يزول السبب المانع من النكاح.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق