قال تعالي " وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)
قال تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ....."
أمر العدة في القرآن حاز على اهتمام بالغ لما له من أهمية شديدة و أحكام فقهية كثيرة و ذلك لاستبراء الرحم و عدم اختلاط الأنساب و الحفاظ على نقاوة النسب عبر الأجيال و هو أمر نرى أثاره المدمرة في البلدان الغربية و تفكك الأسر حتى إن احدهم لا يستطيع أن يجزم من أبوه قد يجزم من أمه أما أبيه فلا.
عدة المرأة (بيولوجياً) | العدد التاسع والعشرون
بيولوجياً ) أ.د. صالح عب دالعزيز الكريِّم تميّزت الشريعة الإسلامية بتوجيه بيولوجي دقيق يخص المجتمع والأسرة ويحمي المرأة والجنين وهو فترة العدة للمرأة وكان التوجيه ملاحظاً...
يرى العلم أن النسب و المشابهة و التوارث يتم عند تلقيح الحيوان المنوي للبويضة فتنتقل المادة الوراثية الدي ان ايه من الحيوان المنوي للرجل داخل البويضة لتكتمل المادة الوراثية مناصفة بين الرجل و الأنثى و عدد الكروموسومات و عليه يعتمد في تحديد النسب و البنوة فقط على تحليل المادة الوراثية DNA في الجنين و موافقتها لما عند الزوج و الزوجة لاثبات او نفي النسب.
سؤال:
لو أن للمرأة أكثر من رفيق او شريك جنسي أو كما يسمى sexual partners ثم حملت من أحدهما و استمرت في علاقاتها الجنسية مع الاخرين فترة الحمل.
هل يحمل الجنين الصفات الوراثية لصاحب الحيوان المنوي الملقح فقط أم سيحمل صفات وراثية أخرى من باقي الشركاء ؟
قال: «لا يَحِلُّ لامرِئٍ يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن يَسْقِيَ ماءَه زَرْعَ غيْرِه»، أي: يحْرُمُ على المُؤمِن أن يُدخِلَ ماءَه- أي: نُطْفَتَه- في رَحِم امْرَأةٍ زرَعَ فيها شخْصٌ آخَرَ نُطْفَةً أخرَى حتَّى حمَلَت منه، فكأنَّه شبَّه الولَد إذا علَق في الرَّحِم بالزَّرْعِ النَّابِتِ، قال: "يعني: إتيانَ الحَبالَى"، أي: إنَّ المُرَادَ بهذا هو النَّهْيُ عن جِماعِ امرأةٍ حامِلٍ من شَخصٍ آخَر إذا ملَكَها المسلِمُون في السَّبْيِ.
ثم قال: «ولا يَحِلُّ لامرئٍ يُؤمِنُ بالله واليَوْمِ الآخِر أنْ يقَعَ على امْرَأةٍ منَ السَّبْيِ حتَّى يَسْتَبْرِئَها»، أي: لا يحلُّ للمُؤْمِنِ أن يُجامِعَ المرَأة التي مَلَكَها من السَّبْيِ قبل أنْ يَطلُبَ بَراءةَ الرَّحمِ مِن الحَملِ؛ وذلك بأنْ تُترَكَ الأَمَةُ بعدَ تَملُّكِها حتَّى تَحيضَ وتَطهُرَ قَبْلَ أن تُوطَأ، واستِبْرَاءُ الأَمَةِ يكونُ بحَيْضَةٍ أو بشَهْرٍ، كما في أحاديثَ أُخرى.
نحتاج الكثير من الدراسات في التوارث الجيني و السلوكي بين الأسر المستقرة من زوج و زوجة فقط بلا شركاء مع الزوجة أيا كانوا و بين غيرهم من المختلطين بدون ضوابط حاسمة كما أقرها القرآن الكريم و أمرنا أن نحصي العدة بدقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق