[{۞
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ
بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} [البقرة :
158]
أحكام السعي بين
الصفا والمروة
مشروعيته:
قال تعالى -: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله فَمَنْ
حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴾
[البقرة: 158
حكمه:
الراجح من أقوال
أهل العلم أنه ركن؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو يطوف بين الصفا والمروة:
((اسعَوا؛ فإن الله كتب عليكم السعي))].
قالت عائشة -
رضي الله عنها - وهي تذكُر الصفا والمروة: "فكانت سنَّةً، فلَعَمْري ما أتم
اللهُ حجَّ مَن لم يَطُف بين الصفا والمروة"].
وليس معنى
قولها: "فكانت سنة" نفْيَ الفرضية، وإنما المقصود: فكانت سنة الإسلام؛
بدليل قولها: "ما أتم اللهُ حجَّ مَن لم يَطُف بين الصفا والمروة".
يوضح ذلك ما ورد
في بعض الروايات عن عُرْوَةَ قال: "قلتُ لعائشة: ما أرى على أحد لم يَطُف بين
الصفا والمروة شيئًا، وما أُبَالي ألاَّ أطوف بينهما؛ قالت: بِئْس ما قلتَ يا بن
أختي، طاف رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وطاف المسلمون؛ فكانت سنة، وإنما
كان مَن أهلَّ لمَنَاة الطاغية التي بالمُشَلَّل لا يطوفون بين الصفا والمروة،
فلمَّا كان الإسلام سألنا النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن ذلك، فأنزل الله: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله فَمَنْ
حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا
﴾ [البقرة: 158]،
ولو كانت كما تقول لكانت: فلا جناح عليه ألا
يطوَّف بهما"].
صفة السعي:
في حديث جابر في
وصف حجه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -
لَمَّا دنا من الصفا قرأ: ﴿ إِنَّ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: 158]،
الآيةَ، ((أبدأ بما بدأ به اللهُ))، فبدأ بالصفا، فرَقِيَ عليه حتى رأى البيت،
فوحَّد اللهَ وكبَّره، وقال: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له المُلْك وله
الحمد، وهو على كلِّ شيءٍ قدير، لا إله إلا الله وحده، أَنْجَز وعدَه، ونصر عبدَه،
وهَزَم الأحزاب وحدَه))، ثم دعا بين ذلك، فقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى
المروة، حتى انصبَّت قدماه في بطن الوادي، حتى إذا صَعِدنا، مَشى حتى أتى المروة،
ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفا"].
شروط السعي:
أ، ب- يشترط في
السعي: أن يكون سبعة أشواط، وأن يكون ذلك في المَسْعَى - وهو الطريق الممتد بين
الصفا والمروة - لفعل رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولقوله: ((خُذُوا عني
مناسككم)).
فلو سعى خارج
المَسْعَى، فلا يصح.
جالراجح أنه
يشترط أن يبدأ بالصفا، ويختمَ بالمروة، فيكون سَعْيه من الصفا إلى المروة
"شوطًا"، ثم من المروة إلى الصفا "شوطًا آخر"، وهكذا حتى
يُكْمِل سبعة أشواط؛ فيكون آخرها بالمروة.
ملاحظات:
1)إذا
بدأ بالمروة قبل الصفا، لم يُعْتدَّ بهذا الشوط، ويبدأ العد من الصفا.
2)اشترط
بعض أهل العلم أن السعي لا يكون إلا بعد طواف، والراجح عدم اشتراطه في الحج يوم النحر؛
لأنه لم يَثْبُت دليلٌ صحيح على ذلك، بل الثابت أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم
- ما سُئِل في يوم النحر عن شيءٍ قُدِّم أو أخِّر إلا قال: ((افعل ولا حَرَج))،
لكن في سعي العمرة، قد يصح القول بالاشتراط.
3)يجوز
أن يؤخّر السعي، ولا يشترط الموالاة بينه وبين الطواف.
قال أحمد:
"لا بأسَ أن يؤخِّر السعي حتى يستريح، أو إلى العَشِي"].
4)رجَّح
الشيخ ابن عثيمين: "أن الموالاة شرطٌ في السَّعْي إلا للضرورة، كمن اشتدَّ
عليه الزحام، أو احتاج إلى قضاء حاجته... إلخ".
ومعنى
"الموالاة": المتابعة بين الأشواط؛ بحيث لا يَفْصِلها شيءٌ.
5)لا
يشترط الطهارة للسعي، وإن كان ذلك أفضل، بل يجوز للحائض أن تَسْعَى؛ لقوله - صلَّى
الله عليه وسلَّم - لعائشة: ((فَاقضِي ما يَقْضِي الحاجُّ غير ألا تَطُوفِي
بالبيت)).
فلو حاضت المرأة
بعد الطواف حول البيت، فإنها تؤدِّي سَعْيَها، ولا حَرَج عليها.
6)يمشي
بين الجبلين (الصفا والمروة)، لكنه يَسْعَى سَعْيًا شديدًا بين العَلَمين، وهما
الميلان الأخضران في بطن المَسْعَى.
قال ابن عثيمين:
"والسَّعْي هنا بمعنى الركض، فيسعى سعيًا شديدًا بقدر ما يستطيع، لكن بشرط
ألا يتأذَّى أو يؤذِيَ"].
وهذا السعيُ
خاصٌّ بالرجال دون النساء.
7)ليس
هناك أدعية معينة أثناء السَّعْي غير ما ذُكِر من دعائه - صلَّى الله عليه وسلَّم
- على الصفا وعلى المروة.
بل يدعو العبد
بما شاء دون الالتزام بدعاء معين، كما أنه لم يَثْبُت الاجتماع على الدعاء بأن
يقوله أحدُهم ويردِّد الآخرون خلفه، أو يؤمِّنون على دعائه؛ فهذا كله مخالف للسنة.
)8قال
الشنقيطي:
"اعلم أن أظهر
أقوال أهل العلم دليلاً، أنه لو سَعَى راكبًا، أو طاف راكبًا، أجزأه ذلك؛ لِما
قدمنا في الصحيح من
أنه - صلَّى الله عليه وسلَّم–
طاف في حجة
الوداع بالبيت وبين الصفا والمروة وهو على راحلته"].
تنبيه:
اعلم أن القارِن
والمُفْرِد يَكْفِيه هذا السَّعْي، فلا يَلْزَمه أن يَسْعَى مرَّة أخرى بعد طواف
الإفاضة].
أما المتمتِّع،
فإنه يَلْزَمه أن يسعى سعيًا آخر بعد طواف الإفاضة].
ثم يحِل
المتمتِّع من إحرامه بالحلق أو التقصير، والمقصود: أنه إذا كان متمتعًا فإنه يحِل
من إحرامه بالحَلق أو التقصير، وبهذا يكون قد انتهى من مناسك العمرة.
وأما القارِن
والمُفْرِد؛ فإنهما يَظَلان على إحرامهما، فلا يحلقان ولا يقصِّران حتى يوم
التروية (الثامن من ذي الحجة)؛ ليُكْمِلوا بقية المناسك، كما سيأتي بيانه.
فعن عائشة - رضي
الله عنها - قالت: "خرجنا مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فمنا مَن
أَهَلَّ بالحج، ومنا مَن أَهَلَّ بالعمرة،
ومنا مَن أَهَلَّ بالحج والعمرة، وأَهَلَّ رسول
الله - صلَّى الله عليه وسلَّم –
بالحج: فأما مَن
أَهَلَّ بالعمرة فأَحَلُّوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، وأما مَن أَهَلَّ
بالحج أو بالحج والعمرة، فلم يُحِلُّوا إلى يوم النحر"].
تنبيه:
1)المعتمر
عمرة مستقلَّة - في أي وقت - تنتهي أعمال العمرة بالحلق أو التقصير، كعمرة المتمتع
تمامًا.
2)نذكر
- إن شاء الله تعالى - ما يتعلق بالحلق والتقصير من أحكامٍ بعد رمي الجَمْرة يوم
النحر
3)يُشْرَع
للقارِن الذي لم يَسُق الهَدْي، وكذلك المُفْرِد بعد هذا السَّعي
أن يتحلَّل،
ويجعل حجَّه متمتعًا، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك، وقد تقدم
رابط الموضوع
رابط الموضوع
***************************************************************
{إِنَّمَا
حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ
بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ
عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [البقرة : 173]
1- قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الميتة} قرأ الجمهور بالبناء للفاعل {حَرَّمَ} أي حرّم الله و{الميتة} بالتخفيف، وقرأ أبو جعفر بن القعقاع بالبناء للمفعول والتشديد {إنما حرّم عليكم الميّتَة}.
قال القرطبي: التشديدُ والتخفيف في ميّت ومَيْت لغتان، وقد جمعا في قول الشاعر:
ليس من مات فاستراح بميْتٍ ** إنما المْيتُ ميّتُ الأحياء
والمشهور عند أهل اللغة: الميْت بالتخفيف من مات فعلًا، وبالتشديد ميّت من سيموت كما في قوله تعالى: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ} [الزمر: 30] إنك ستموت وإنهم سيموتون.
2- قرأ الجمهور {فمن اضطُرّ} بضم الطاء، وقرأ أبو جعفر فمن اضطِرّ بكسر الطاء، وأدغم ابن محيص الضاد في الطاء فمن اطرّ.
.وجوه الإعراب:
1- قوله تعالى: {إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} جواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله.
2- قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ} إنمّا مكفوفة عن العمل وهي حرف واحد تفيد الحصر والميتة مفعول لحرّم والمعنى: ما حرّم عليكم إلا الميتة. الخ.
3- قوله تعالى: {غَيْرَ بَاغٍ} غيرَ منصوب على الحال ولا عاد معطوف على باغٍ وتقديره لا باغيًا ولا عاديًا.
قال القرطبي: {غيرَ} نصبٌ على الحال، وقيل: على الاستثناء، وإذا رأيت غير يصلح في موضعها في فهي حال، وإذا صلح موضعها إلاّ فهي استثناء، فقس عليه، وباغ أصله باغيٌ ثقلت الضمة على الياء فسكنّت، والتنوين ساكن، فحذفت الياء، والكسرةُ دالة عليها.
اللطيفة الأولى:
المرادُ من الطيبات الرزقُ الحلال، فكل ما أحلّه الله فهو طيّب، وكلّ ما حرّمه فهو خبيث، قال عمر بن عبد العزيز: المراد طيبُ الكسب لا طيبُ الطعام. ويؤيده الحديث الشريف: «إنّ الله طيّبٌ لا يقبل إلا طيبًا، وإنّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: {يَا أَيُّهَا الرسل كُلُواْ مِنَ الطيبات واعملوا صَالِحًا} [المؤمنون: 51] وقال: {يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعثَ أغبر، يمدّ يديه إلى السماء يا ربّ يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنّى يُستجابُ له؟».
فهذا هو بيان الطيّب من الرزق ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عطر بعد عروس.
اللطيفة الثانية:
قال أبو حيان: لمّا أباح تعالى لعباده أكل ما في الأرض من الحلال الطيّب، وكانت وجوه الحلال كثيرة، بيّن لهم ما حرّم عليهم لكونه أقل، فلما بيّن ما حرم بقي ما سوى ذلك على التحليل حتى يرد منع آخر، وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمّا سئل عما يلبس المحرم فقال: «لا يلبس القميص ولا السروال» فعدل عن ذكر المباح إلى ذكر المحظور، لكثرة المباح وقلة المحظور، وهذا من الإيجاز البليغ.
اللطيفة الثالثة:
في قوله تعالى: {واشكروا للَّهِ} إلتفات من ضمير المتكلم إلى الغيبة، إذ لو جرى على الأسلوب الأول لقال: واشكرونا وفائدة هذا الالتفات تربية المهابة والروعة في القلوب.
اللطيفة الرابعة:
قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الميتة والدم وَلَحْمَ الخنزير} هو على حذف مضاف أي أكل الميتة وأكل لحم الخنزير مثل قوله تعالى: {وَسْئَلِ القرية} [يوسف: 82] أي أهل القرية.
قال الألوسي: وإضافة الحرمة إلى العين- مع أن الحرمة من الأحكام الشرعية وليست مما تتعلق بالأعيان- إشارة إلى حرمة التصرف في الميتة من جميع الوجوه بأخصر طريق- وأوكده.
وقال أبو السعود: وإنما خصَّ لحم الخنزير مع أن سائر أجزائه أيضًا في حكمه، لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان، وسائر أجزائه بمنزلة التابع له.
وجوه القراءات:
1- قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الميتة} قرأ الجمهور بالبناء للفاعل {حَرَّمَ} أي حرّم الله و{الميتة} بالتخفيف، وقرأ أبو جعفر بن القعقاع بالبناء للمفعول والتشديد {إنما حرّم عليكم الميّتَة}.
قال القرطبي: التشديدُ والتخفيف في ميّت ومَيْت لغتان، وقد جمعا في قول الشاعر:
ليس من مات فاستراح بميْتٍ ** إنما المْيتُ ميّتُ الأحياء
والمشهور عند أهل اللغة: الميْت بالتخفيف من مات فعلًا، وبالتشديد ميّت من سيموت كما في قوله تعالى: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ} [الزمر: 30] إنك ستموت وإنهم سيموتون.
2- قرأ الجمهور {فمن اضطُرّ} بضم الطاء، وقرأ أبو جعفر فمن اضطِرّ بكسر الطاء، وأدغم ابن محيص الضاد في الطاء فمن اطرّ.
.وجوه الإعراب:
1- قوله تعالى: {إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} جواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله.
2- قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ} إنمّا مكفوفة عن العمل وهي حرف واحد تفيد الحصر والميتة مفعول لحرّم والمعنى: ما حرّم عليكم إلا الميتة. الخ.
3- قوله تعالى: {غَيْرَ بَاغٍ} غيرَ منصوب على الحال ولا عاد معطوف على باغٍ وتقديره لا باغيًا ولا عاديًا.
قال القرطبي: {غيرَ} نصبٌ على الحال، وقيل: على الاستثناء، وإذا رأيت غير يصلح في موضعها في فهي حال، وإذا صلح موضعها إلاّ فهي استثناء، فقس عليه، وباغ أصله باغيٌ ثقلت الضمة على الياء فسكنّت، والتنوين ساكن، فحذفت الياء، والكسرةُ دالة عليها.
.لطائف التفسير:
اللطيفة الأولى:
المرادُ من الطيبات الرزقُ الحلال، فكل ما أحلّه الله فهو طيّب، وكلّ ما حرّمه فهو خبيث، قال عمر بن عبد العزيز: المراد طيبُ الكسب لا طيبُ الطعام. ويؤيده الحديث الشريف: «إنّ الله طيّبٌ لا يقبل إلا طيبًا، وإنّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: {يَا أَيُّهَا الرسل كُلُواْ مِنَ الطيبات واعملوا صَالِحًا} [المؤمنون: 51] وقال: {يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعثَ أغبر، يمدّ يديه إلى السماء يا ربّ يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنّى يُستجابُ له؟».
فهذا هو بيان الطيّب من الرزق ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عطر بعد عروس.
اللطيفة الثانية:
قال أبو حيان: لمّا أباح تعالى لعباده أكل ما في الأرض من الحلال الطيّب، وكانت وجوه الحلال كثيرة، بيّن لهم ما حرّم عليهم لكونه أقل، فلما بيّن ما حرم بقي ما سوى ذلك على التحليل حتى يرد منع آخر، وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمّا سئل عما يلبس المحرم فقال: «لا يلبس القميص ولا السروال» فعدل عن ذكر المباح إلى ذكر المحظور، لكثرة المباح وقلة المحظور، وهذا من الإيجاز البليغ.
اللطيفة الثالثة:
في قوله تعالى: {واشكروا للَّهِ} إلتفات من ضمير المتكلم إلى الغيبة، إذ لو جرى على الأسلوب الأول لقال: واشكرونا وفائدة هذا الالتفات تربية المهابة والروعة في القلوب.
اللطيفة الرابعة:
قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الميتة والدم وَلَحْمَ الخنزير} هو على حذف مضاف أي أكل الميتة وأكل لحم الخنزير مثل قوله تعالى: {وَسْئَلِ القرية} [يوسف: 82] أي أهل القرية.
قال الألوسي: وإضافة الحرمة إلى العين- مع أن الحرمة من الأحكام الشرعية وليست مما تتعلق بالأعيان- إشارة إلى حرمة التصرف في الميتة من جميع الوجوه بأخصر طريق- وأوكده.
وقال أبو السعود: وإنما خصَّ لحم الخنزير مع أن سائر أجزائه أيضًا في حكمه، لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان، وسائر أجزائه بمنزلة التابع له.
الأحكام الفقهية
.الحكم الأول: هل
المحرّم في آية الميتة الأكلُ أم الانتفاع؟
ورد التحريم في
هذه الآية مسندًا إلى أعيان الميتة والدم، وقد اختلف الفقهاء هل المحرّم الأكل
فقط، أم يحرم سائر وجوه الانتفاع، لأنه لما حرم الأكل حرم البيع والانتفاع بشيء
منها لأنها ميتة، إلا ما استثناه الدليل، وذهب بعض العلماء إلى أن المحرم إنما هو
الأكل فقط بدليل قوله تعالى: {كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ
مَا رَزَقْنَاكُمْ} وبدليل ما بعده في قوله تعالى: {فَمَنِ اضطر غَيْرَ بَاغٍ} أي اضطر إلى الأكل.
قال الجصاص:
والتحريم يتناول سائر وجوه المنافع، فلا يجوز الانتفاع بالميتة على وجه ولا يطعمها
الكلاب والجوارح، لأن ذلك ضرب من الانتفاع بها، وقد حرّم الله الميتة تحريمًا
مطلقًا معلقًا بعينها، فلا يجوز الانتفاع بشيء منها إلا أن يخص بدليل يجب التسليم
له.
.الحكم الثاني: ما هو
حكم الميتة من السمك والجراد؟
تضمنت الآية
تحريم الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أُهّل لغير الله.
فأمّا الميتة
فهي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير قتل، أو مقتولًا بغير ذكاة شرعية، وكان
العرب في الجاهلية يستبيحون الميتة، فلما حرمها الله تعالى جادلوا في فلك المؤمنين
وقالوا: لا تأكلون مما قتله الله، وتأكلون مما تذبحون بأيديكم!! فأنزل الله في
سورة الأنعام: [121].
وَإِنَّ الشياطين لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَائِهِمْ
لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} فالميتة
حرام بالنص القاطع،
وقد وردت أحاديث كثيرة تفيد تخصيص الميتة منها الأحاديث التالية:
وقد وردت أحاديث كثيرة تفيد تخصيص الميتة منها الأحاديث التالية:
أ- قوله صلى
الله عليه وسلم: «أُحِلّ لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال».
ب- وقوله صلى
الله عليه وسلم في البحر: «هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته».
ج)وفي الصحيحين
عن جابر بن عبد الله أنه خرج مع أبي عبيدة بن الجراح يتلقى عيرًا لقريش، وزودنا
جرابًا من تمر، فانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب
الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر قال أبو عبيدة: ميتةٌ، ثم قال: بل نحن
رُسُل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اضطررتم فكلوا، قال: فأقمنا عليه شهرًا
حتى سمنّا.. وذكر الحديث قال: فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه
وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزقٌ أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء
فتطعموننا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله.
د- وحديث ابن
أبي أوفى: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد.
فقد خصَّص جمهور
الفقهاء من الآية ميتة البحر للأحاديث السابقة الذكر، كما أباحوا أكل الجراد، إلاّ
أن الحنفية حرموا الطافي من السمك وأحلّوا ما جزر عنه البحر لحديث: «ما ألقى البحر
أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه».
إلاّ أن
المالكية أباحوا أكل ميتة السمك، وبقي الجراد الميت على تحريم الميتة: لأنه لم يصح
فيه عندهم شيء.
قال القرطبي:
وأكثر الفقهاء يجيزون أكل جميع دوابّ البحر حيها وميتها، وهو مذهب مالك، وتوقف أن
يجيب في خنزير الماء وقال: أنتم تقولون خنزيرًا. قال ابن القاسم: وأنا أتقيه ولا
أراه حرامًا.
.الحكم الثالث: ما هي
ذكاة الجنين بعد ذبح أمه؟
اختلف العلماء
في الجنين الذي ذبحت أمه وخرج ميتًا هل يؤكل أم لا؟
ذهب أبو حنيفة:
إلى أنه لا يؤكل إلا أن يخرج حيًا فيذبح، لأنه ميتة وقد قال تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الميتة}.
وذهب الشافعي
وأبو يوسف ومحمد إلى أنه يؤكل، لأنه مذكى بذكاة أمه، واستدلوا بحديث: «ذكاة الجنين
ذكاة أمه».
وقال مالك رحمه
الله: إنْ تمّ خلقُه ونبت شعره أُكل وإلاّ فلا.
قال القرطبي: إن
الجنين إذا خرج بعد الذبح ميتًا يؤكل لأنه جرى مجرى العضو من أعضائها.
وقال من ينتصر
لأبي حنيفة: إن الحديث يحتمل معنى آخر هو أن ذكاة الجنين كذكاة أمه على حد قول
القائل قولي قولُك، ومذهبي مذهبك أي كقولك وكمذهبك وعلى حد قول الشاعر:
فعيناكِ عيناها
وجيدُك جيدُها ** سوى أنّ عظم الساق منك دقيق
.الحكم الرابع: هل يباح
الانتفاع بالميتة في غير الأكل؟
ذهب عطاء إلى
أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة وجلدها، كطلاء السفن ودبغ الجلود، وحجته أن الآية
إنما هي في تحريم الأكل خاصة، ويدل عليه قوله تعالى:
{مُحَرَّمًا على طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: 145].
وذهب الجمهور:
إلى تحريمه واستدلوا بالآية الكريمة {حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمُ الميتة} [المائدة: 3] أي الانتفاع بها بأكلٍ أو غيره،
فجعلوا الفعل المقدر هو الانتفاع، واستدلوا كذلك بقوله عليه السلام: «لعن الله
اليهود، حُرّمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها» فهذا الحديث يدل على
أن الله إذا حرّم شيئًا حرّم ثمنه، فلا يجوز البيع ولا الانتفاع بشيء من الميتة
إلا ما ورد به النص.
.الحكم الخامس: ما هو
حكم الدم الذي يبقى في العروق واللحم؟
اتفق العلماء
على أن الدم حرام نجس، لا يؤكل ولا ينتفع به، وقد ذكر تعالى الدم هاهنا مطلقًا
وقيّده في الأنعام
بقوله: {أَو دَمًا مَّسْفُوحًا} [الأنعام
145]
وحمل العلماء
المطلق على المقيد، ولم يحرموا إلا ما كان مسفوحًا، وورد عن عائشة رضي الله عنها
أنها قالت: «لولا أنّ الله قال أو دمًا مسفوحًا لتتبّع الناس ما في العروق» فما
خالط اللحم غير محرم بإجماع، وكذلك الكبد والطحال مجمع على عدم حرمته وإن كان في
الأصل دمًا.
قال القرطبي:
وأمّا الدم
فمحرّم ما لم تعم به البلوى، والذي تعم به البلوى هو الدم في اللحم والعروق، وروي
عن عائشة أنها قالت: كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها
الصفرة من الدم، فنأكل ولا ننكره.
.الحكم السادس: ماذا
يحرم من الخنزير؟
نصت الآية على
تحريم لحم الخنزير، وقد ذهب بعض الظاهرية إلى أن المحرم لحمه لا شحمه، لأن الله
قال: {وَلَحْمَ الخنزير} وذهب الجمهور إلى
أنّ شحمه حرام أيضًا، لأن اللحم يشمل الشحم، وهو الصحيح، وإنما خصّ الله تعالى ذكر
اللحم من الخنزير ليدل على تحريم عينه، سواء ذُكّى ذكاةً شرعية أو لم يُذكّ.
وقد اختلف
الفقهاء في جواز الانتفاع بشعر الخنزير.
فذهب أبو حنيفة
ومالك إلى أنه لا يجوز الخرازة به.
وقال الشافعي:
لا يجوز الانتفاع بشعر الخنزير.
وقال أبو يوسف:
أكره الخرز به.
قال القرطبي: لا
خلاف أن جملة الخنزير محرّمة إلا الشعر فإنه يجوز الخرازة به، لأن الخرازة كانت
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، لا نعلم أنه أنكرها ولا أحد من
الأئمة بعده، وما أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كابتداء الشرع منه.
وقد اختلف أهل
العلم في خنزير الماء فقال أبو حنيفة: لا يؤكل لعموم الآية.
وقال مالك
والشافعي والأوزاعي: لا بأس بأكل كل شيء يكون في البحر، وتفصيل الأدلة ينظر في كتب
الفروع.
.الحكم السابع: ما الذي
يباح للمضطر من الميتة؟
اختلف العلماء
في المضطر، أيأكل من الميتة حتى يشبع، أم يأكل على قدر سدّ الرمق؟
ذهب مالك إلى
الأول، لأن الضرورة ترفع التحريم فتعود الميتة مباحة.
وذهب الجمهور:
إلى الثاني، لأن الإباحة ضرورة فتقدر بقدرها،
وسبب الخلاف يرجع إلى مفهوم قوله تعالى: {غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ} فالجمهور فسروا البغي
بالأكل من الميتة لغير حاجة، والعاد هو المعتدي حد الضرورة.
ومالك فسره بالبغي
والعدوان على الإمام، ولكل وجهة والله أعلم.
.ما ترشد إليه الآيات
الكريمة:
1)إباحة
الأكل من الطيبات للمؤمنين بشرط أن يكون من الكسب الحلال.
2)شكر
الله واجب على المؤمنين لنعم الله التي لا تُعد ولا تحصى.
3)الإخلاص
في العبادة لله من صفات المؤمنين الصادقين.
4)الله
جل وعلا حرّم على عباده الخبائث دون الطيبات.
5)حالة
الاضطرار تبيح للإنسان الأكل ممّا حرمه الله كالميتة وغيرها.
.خاتمة البحث:
حكمة التشريع:
أباح الباري جل
وعلا لعباده المؤمنين تناول الطيبات، وحرّم عليهم الخبائث كالميتة، والدم، ولحم
الخنزير، ونهاهم عن تعذيب النفس وحرمانها من اللذائذ الدنيوية، فإن المشركين وأهل
الكتاب حرَّموا على أنفسهم أشياء لم يحرمها الله تعالى كالبحيرة والسائبة.
وكان المذهب
الشائع عند النصارى أن أقرب ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى، تعذيب النفس
واحتقارها، وحرمانها من جميع الطيبات
المستلذة،
واعتقاد أنه لا حياة للروح إلا بتعذيب الجسد، وكلّ هذه الأحكام والشرائع قد وضعها
الرؤساء، وليس لها أثر في شريعة الله.
وقد تفضل الله
على هذه الأمة بجعلها أمة وسطًا، تعطي الجسد حقه، والروح حقها، فأحلّ لنا الطيبات
وحرّم علينا الخبائث، وأمرنا بالشكر عليها، ولم يجعلنا جثمانيين خلّصًا كالأنعام،
ولا روحانيين خلصًا كالملائكة، بل جعلنا أناسيّ كملة بهذه الشيعة المعتدلة.
وأما الحكمة من
تحريم الميتة فلما فيها من الضرر، لأنها إمّا أن تكون ماتت لمرض وعلة، قد أفسد
بدنها وجعلها غير صالحة للبقاء والحياة، وإما أن يكون الموت لسببٍ طارئ.
فأما الأول فقد
خبث لحمها، وتلوث بجراثيم المرض، فيخشى من عدواها، ونقل مرضها إلى الآكلين.
وأما الثانية:
فلأنّ الموت الفجائي يقتضي بقاء المواد الضارة في جسمها.
وأما الدم
المسفوح: فلقذارته وضرره أيضًا، وقد أثبت الطب الحديث أنّ الدم ضار كالميتة وأنه
تتجمع فيه الميكروبات والمواد الضارة.
وأما لحم
الخنزير: فلأن غذاءه من القاذورات، والنجاسات فيقذر لذلك، ولأن فيه ضررًا فقد
اكتشف الأطباء أن لحم الخزير يحمل جراثيم شديدة الفتك، كما أن المتغذي من لحم
الخنزير يكتسب من طباع ما يأكله، والخنزير فيه كثير من الطباع الخبيثة، وأشهرها
عدم الغيرة والعفة.
يقول شهيد
الإسلام سيد قطب عليه رحمة الله في تفسيره الظلال ما نصه: والخنزير بذاته منفرّ
للطبع النظيف القويم، ومع هذا فقد حرمه الله منذ ذلك الأمد الطويل، ليكتشف علم
الناس منذ قليل أن في لحمه ودمه وأمعائه دودة شديدة الخطورة الدودة الشريطية
وبويضاتها المتكيّسة.
ويقول الآن قوم:
إن وسائل الطهو الحديثة قد تقدمت، فلم تعد هذه الديدان بويضاتها مصدر خطر، لأن
إبادتها مضمونة بالحرارة العالية التي توفرها وسائل الطهو الحديثة، وينسى هؤلاء
الناس أن علمهم قد احتاج إلى قرون طويلة ليكشف آفة واحدة، فمن ذا الذي يجزم بأن
ليس هناك آفات أخرى في لحم الخنزير لم يكشف بعد عنها؟ أفلا تستحق الشريعة التي
سبقت هذا العلم البشري بعشرات القرون أن نثق بها، وندع كلمة الفصل لها، ونحرم ما
حرمت، ونحلل ما حلّلت، وهي من لدن حكيم خبير؟!
أمّا ما أهل به
لغير الله، فهو محرم لا لعلة فيه، ولكن للتوجه به لغير الله، محرم لعلة روحية،
لسلامة القلب، وطهارة الروح، وخلوص الضمير، فهو ملحق بالنجاسة المادية والقذارة
الحقيقية، وقد حرص الإسلام على أن يكون التوجه لله وحده بلا شريك. اهـ.
منقول من موقع
الايمان
********************************************************************************
حكم أكل ما قُطع
من الحيوان الحي:
المحرم أكله من
الحيوانات والطيور محصور في عشرة أشياء منصوص عليها، ويُلحق بهذه العشرة كل ما
قُطع من الحي فهو ميتة لا يجوز أكله.
1)قال
الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا
أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ
تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ} [المائدة: 3].
2)وعَنْ
أَبي وَاقِدٍ اللَّيْثيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ النَّبيُّ صلى الله
عليه وسلم المَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الإبلِ وَيَقْطَعُونَ
أَلْيَاتِ الغَنَمِ فَقَالَ: «مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ
مَيْتَةٌ». أخرجه أبو داود والترمذي.
3)يحرم
أكل لحم الميتة، أما عظمها وقرنها وظفرها وجلدها وشعرها وريشها فهو طاهر يحل
للإنسان الانتفاع به إن شاء.
عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
شَاةً مَيِّتَةً، أُعْطِيَتْهَا مَوْلاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ،
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «هَلاَّ
انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا». قالوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ؟ قال: «إِنَّمَا حَرُمَ
أكْلُهَا». متفق عليه.
حكم أكل الميتة:
الميتة: هي كل
حيوان أو طير بري مات بنفسه، أو بغير ذكاة شرعية.
والميتة حرام لا
يجوز أكلها لخبثها، وضررها، ونجاستها.
ويستثنى من
الميتة حالتان:
الأولى: استثناء
نوع: وهي ميتة البحر، وما لا نفس له سائلة من ميتة البر كالجراد.
فالأسماك كلها
إذا أخرجت من البحر، أو جزر عنها البحر فماتت فهي طاهرة حلال يجوز أكلها.
واللحم المنتن
والمتعفن والمتفسخ لا يجوز أكله.
الثانية:
استثناء في الأحوال: وهو إباحة أكل الميتة في حال الاضطرار، فيحل للمرء أن يأكل ما
يسد رمقه، ويحفظ له حياته.
قال الله تعالى:
{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا
عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا
أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ
بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [145]}
[الأنعام: 145].
منقول من موقع
الايمان

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق